قال صاحب "المغني": "لا خِلَاف بيْن أهل العِلْم في أَنَّ وَطْء المرأة في قبُلِها حرامًا لا شبهةَ لَهُ في وَطْئِها، أَنَّه زَانٍ، فعليه حَدُّ الزنا إِذا اكْتَمَلَت شُرُوطه.
قال: والوَطْءُ في الدُّبُر مِثْله في كَوْنه زنا"، (٣) وقال الشيخ فيما بعد: "والزَّانِي: مَنْ أَتَي الفاحشة في قُبُل أَوْ دُبُر". (٤)
١٤٨٥ - قوله:(الحُرُّ)، احترز من العَبْد.
١٤٨٦ - قوله:(الُمحْصَن)، المُحْصَن - بفتح "الصاد" - قال صاحب "المطلع": "المُحْصِن - بكسر "الصاد" -: (٥) اسم فاعل من أَحْصَن، يقال:
(١) انظر: (الصحاح: ٦/ ٢٣٦٩ مادة زني). (٢) كذا في: (المطلع: ص ٣٧٠)، وفي (اللسان: ١٤/ ٣٥٩ مادة زنا: "أنشده اللحياني". (٣) انظر: (المغني: ١٠/ ١٥١ بتصرف). (٤) انظر: (مختصر الخرقي: ص ١٩١). (٥) كذا في الطلع، وفي الأصل بفتح "الصاد".