٦٥١/ ١٤٠ - "عن ثابت قال: قَالَ أَبُو هُرَيْرَة: ما رأيتُ أحدًا أشْبَهَ صَلَاةً بِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - مِن ابن أَمِّ سُلَيْم - يعنى أنسًا".
كر، البغوى في الجعديات (١).
٦٥١/ ١٤١ - "عَنْ مَعْمَر، عَنْ قَتَادَة، عن الحسن، عَنْ أَبِى هُرَيْرَة قَالَ: أَوْصَانِى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بِثَلَاثٍ لَسْتُ بِتَارِكهِنَّ في حَضَرٍ وَلَا سَفَرٍ: نَومٍ عَلَى وِتْرٍ، وَصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كل شَهْرٍ، وَرَكْعَتَى الضُّحَى، قَالَ: ثُمَّ أَوْهَم الَحَسنُ بَعْدَ ذَلِكَ فَجَعلَ مَكَانَ رَكْعَتِى الضُّحَى غُسْلَ الجُمُعَة".
عب (٢).
٦٥١/ ١٤٢ - "عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - رَأَىَ الحَسَنَ بنَ عَلِىٍّ أَخَذَ تَمْرَةً مِنَ الصَّدَقَةِ فَلَاكَهَا في فيه فَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم -: كُخ كُخ إنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقة".
عب (٣).
(١) أخرجه سنن ابن ماجه في كتاب (إقامة الصلاة والسنة فيها) باب: القراءة في الظهر والعصر ج ١ ص ٢٧٠ - ٢٧١ رقم ٨٢٧. بلفظ (عن أبى هريرة قال: ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله - صلى الله عليه وسلم - من فلان قال وكان يطيل الأوليين من الظهر ويخف الأخَريْين ويخفف العصر. (٢) أخرجه مصنف عبد الرزاق في كتاب (الصلاة) باب: أى ساعة يستحب فيها الوتر ج ٣ ص ١٥ رقم ٤٦١٨ بلفظه عن أبى هريرة. (٣) أخرجه مصنف ابن أبى شيبة في كتاب (الزكاة) باب: من قال لا تحل الصدقة على بنى هاشم عن أبى هريرة بتغير يسير في اللفظ ج ٣ ص ٢١٤.