(١) أخرجه المصنف لعبد الرزاق ج ٨ ص ٤٦٩، ٤٧٠ رقم ١٥٩٣٣ كتاب (الأيمان والنذور) باب: الحلف بغير الله وأيم الله ولعمري بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول: كان خالد ابن العاص، وشيبة بن عثمان يقولان إذا أقسما: وأبى، فنهاهما أبو هريرة عن ذلك، أن يحلفا بآبائهما. (*) هكذا في المخطوط في مصنف عبد الرزاق (يبرره). (٢) أخرجه المصنف لعبد الرزاق ج ٨ ص ٤٧٩ رقم ١٥٩٧٠ كتاب (الأيمان والنذور) باب: الخلابة في البيع ... الخ بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: أخبرنى من سمع عكرمة يحدث عن أبي هريرة أنه قال: من أقسم على رجل وهو يرى أنه سيبره فلم يبره، فإن إثمه على الذى لم يبرره. (* *) ناعم: مولى أم سلمة ترجمته في أسد الغابة ج ٥ ص ٢٩٨ رقم ٥١٦٦ فانظره. (* * *) نفجة أرنب: أى كوثبته من مجثمه، يريد تقليل مدتها النهاية ج ٥ ص ٨٨.