٦٢١/ ٤٠ - "عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَفِى كُلِّ صَلاةٍ قَرِاءَةٌ؟ فَقَال: نَعَمْ، فَقَالَ رَجُل: وَجَبَتْ هَذِهِ؟ فَقَالَ لي رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وَكُنْتُ أَقْربَ الْقَوْمِ إِلِيْهِ مَا أَرى الإِمَامَ إِذَا أَمَّ الْقَوْمَ إلَّا قَدْ كَفَاهُمْ".
ق (٢).
(١) مسند الإمام أحمد ج ٦ بقية حديث أبى الدرداء ص ٤٤٨ بلفظ: حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا زيد بن الحباب ثنا معاوية بن صالح حدثنى أبو الزاهرية حدير بن كريب عن كثير بن مرة الحضرمى قال: سمعت أبا الدرداء يقول: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أفى كل صلاة قراءة؟ قال: نعم. فقال رجل من الأنصار وجبت هذه فالتقيت إلى أبو الدرداء وكنت أقرب القوم منه فقال: يا بن أخى ما أرى الإمام إذا أمّ القوم إلا قد كفاهم. (٢) في السنن الكبرى للبيهقى ٢/ ١٦٢، ١٦٣ كتاب (الصلاة) ذكر الحديث عن أبى الدرداء بلفظه. في باب لا يقرأ خلف الإمام على الإطلاق. وقال البيهقى: كذا رواه أبو صالح كاتب الليث وغلط فيه، وكذلك رواه زيد بن الحباب في إحدى الروايتين عنه وأخطأ فيه، والصواب أن أبا الدرداء قال ذلك: لكثير بن مرة. وفى مسند الإمام أحمد ٦/ ٤٤٨ (مسند أبى الدرداء) الحديث بلفظه. وفى جامع المسانيد والسنن لإسماعيل بن عمر بن كثير القرشى الدمشقى ج ١٣/ ٦١٨ حديث ١١١٢٠ بلفظ عن أبى الدرداء: أن رجلًا قال: يا رسول الله. أفى كل صلاة قراءة؟ قال: نعم، فقال رجل من الأنصار: وجبت هذه. ثم ذكر الحديث التالى له برقم ١١١٢١ بلفظ: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أفى كل صلاة قراءة؟ قال: نعم فقال رجل من الأنصار: وجبت هذه؟ فالتفت إلى أبو الدرداء وكنت أقرب القوم منه. فقال: يا بن أخى ما أرى الإمام إذا أمَّ القوم إلَّا قد كفاهم. قال محققه: رواه النسائى، عن هارون بن عبد الله، عن زيد بن الحباب به.