(١) المصنف لعبد الرزاق ج ٢ ص ٣٧٤، ٣٧٥ باب (الذى يخالف الإمام) الحديث رقم ٣٧٥٧ بلفظه عن ابن مسعود. وفى مصنف ابن أبى شيبة ٢/ ٥٠ كتاب (الصلوات) باب: الرجل يرفع رأسه قبل الإمام من قال: يعود فيسجد، من رواية عبد الله بن مسعود قال: لا تبادروا أئمتكم بالركوع ولا بالسجود، وإذا رفع أحدكم رأسه والإمام ساجد فليسجد، ثم ليمكث قدر ما سبق به الإمام". (٢) المصنف لعبد الرزاق ج ٢ ص ٤٢٦ باب (الساعة التى يكره فيها الصلاة) الحديث رقم ٣٩٥٤ عن عبد الرزاق، عن الثورى، عن حماد، عن إبراهيم قال: قال عبد الله: ما أحب أن صلاة رجل حين تحمر الشمس أو قال: تصفرّ - بِفَلْسَيْنِ حتى ترتفع فيه مخلة". (٣) المصنف لعبد الرزاق ج ٢ ص ٥٢١ باب: الصلاة في السفر، الحديث ٤٢٨٦ عن ابن مسعود بلفظه. وفى مصنف ابن أبى شيبة ٢/ ٤٤٦ كتاب (الصلوات) باب: من قال: لا تقصر الصلاة إلا في السفر البعيد، بلفظه. (٤) المصنف لعبد الرزاق ج ٢ ص ٥٢٢ باب: (الصلاة في السفر) الحديث ٤٢٨٧ عن ابن مسعود بلفظه. وفى مصنف ابن أبي شيبة ٢/ ٤٤٧ كتاب (الصلوات) باب: من قال لا تقصر الصلاة إلا في السفر البعيد، عن معاذ، وعقبة بن عامر، وابن مسعود، قالوا: "لا تغرنكم مواشيكم، يطأ أحدكم بماشيته أحداب الجبال أو بطون الأودية، وتزعمون بأنكم سفر، لا ولا كرامة - إنما التقصير في السفر البات من الأفق إلى الأفق". =