للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٣٠/ ١٧٠ - "عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَا تُبَادِرُوا أَئِمَّتَكُمْ بِالرُّكُوعِ، وَلَا بِالسُّجُودِ، فَإِنْ سَبَقَ أَحَدٌ مِنْكُمْ فَلْيَضَعْ قَدْرَ مَا سَبقَ بِهِ".

عب (١).

٤٣٠/ ١٧١ - "عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَا أُحِبُّ أَنَّ لِى صَلاةَ رَجُلٍ حِينَ تَحْمرُّ الشَّمْسُ، أَوْ قَالَ تَصْفَرُّ - بفَلْسَينِ حَتَّى تَرْتَفِعَ قَيْدَ نَخْلَةٍ".

عب (٢).

٤٣٠/ ١٧٢ - "عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لا تُقْصَرُ الصَّلَاةُ إلَّا في حَجٍّ أوْ جِهَادٍ".

عب (٣).

٤٣٠/ ١٧٣ - "عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَا تَغْترُّوا بِتِجَارَاتِكُمْ وَأَجْشَارِكُمْ، وَتُسَافِرُوا إِلَى آخِرِ السَّوَادِ، تَقُولُوا: إِنَّا قَوْمٌ سَفرٌ، إِنَّمَا الْمُسَافِرُونَ مِنْ أفُقٍ إِلَى أُفُقٍ".

عب (٤).


(١) المصنف لعبد الرزاق ج ٢ ص ٣٧٤، ٣٧٥ باب (الذى يخالف الإمام) الحديث رقم ٣٧٥٧ بلفظه عن ابن مسعود.
وفى مصنف ابن أبى شيبة ٢/ ٥٠ كتاب (الصلوات) باب: الرجل يرفع رأسه قبل الإمام من قال: يعود فيسجد، من رواية عبد الله بن مسعود قال: لا تبادروا أئمتكم بالركوع ولا بالسجود، وإذا رفع أحدكم رأسه والإمام ساجد فليسجد، ثم ليمكث قدر ما سبق به الإمام".
(٢) المصنف لعبد الرزاق ج ٢ ص ٤٢٦ باب (الساعة التى يكره فيها الصلاة) الحديث رقم ٣٩٥٤ عن عبد الرزاق، عن الثورى، عن حماد، عن إبراهيم قال: قال عبد الله: ما أحب أن صلاة رجل حين تحمر الشمس أو قال: تصفرّ - بِفَلْسَيْنِ حتى ترتفع فيه مخلة".
(٣) المصنف لعبد الرزاق ج ٢ ص ٥٢١ باب: الصلاة في السفر، الحديث ٤٢٨٦ عن ابن مسعود بلفظه.
وفى مصنف ابن أبى شيبة ٢/ ٤٤٦ كتاب (الصلوات) باب: من قال: لا تقصر الصلاة إلا في السفر البعيد، بلفظه.
(٤) المصنف لعبد الرزاق ج ٢ ص ٥٢٢ باب: (الصلاة في السفر) الحديث ٤٢٨٧ عن ابن مسعود بلفظه.
وفى مصنف ابن أبي شيبة ٢/ ٤٤٧ كتاب (الصلوات) باب: من قال لا تقصر الصلاة إلا في السفر البعيد، عن معاذ، وعقبة بن عامر، وابن مسعود، قالوا: "لا تغرنكم مواشيكم، يطأ أحدكم بماشيته أحداب الجبال أو بطون الأودية، وتزعمون بأنكم سفر، لا ولا كرامة - إنما التقصير في السفر البات من الأفق إلى الأفق". =

<<  <  ج: ص:  >  >>