٤٢٢/ ٤٧١ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كانَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عليه وسلم - يَخْطُبُنَا فَيَقُولُ: إِذَا جَاءَ أحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ فَليَغْتَسِلْ وَليَسْتَنْظِفْ".
كر (١).
٤٢٢/ ٤٧٢ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ أنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابْنَتَهُ بِكْرًا فَكَرِهَتْ، فَرَدَّ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - نكَاحَهُ".
كر (٢).
(١) مسند أحمد، ج ٢ ص ٣ بلفظ: "حدّثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا معتمر، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل"، ص ٣٥ بلفظ: "حدّثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الرَّزاق، أنا معمر، عن الزُّهريّ، عن سالم، عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو على المنبر يقول: من جاء منكم الجمعة فليغتسل"، وكذا ص ٣٧ نحوه. المعجم الكبير للطبرانى ج ١٢ حديث رقم ١٣٣٩٢ ص ٣٧٦ بلفظ: "حدّثنا محمَّد بن السرى بن مهران الناقد، ثنا محمَّد بن حسَّان، ثنا فضل بن عياض، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو على المنبر: من أتى الجمعة فليغتسل". مصنف عبد الرَّزاق، ج ٣ ص ١٩٤ حديث رقم ٥٢٩٠، باب: الغسل يوم الجمعة والطيب والسواك، بلفظ: "أخبرنا عبد الرَّزاق قال: معمر عن الزُّهريّ، عن سالم، عن ابن عمر: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو على المنبر يقول: من جاء منكم الجمعة فليغتسل"، وكذا حديث رقم ١٣٤١٩ نحوه، وحديث رقم ١٣٥٧٧ ص ٤٢٩. (٢) موطأ مالك كتاب (النكاح) - ١١ - باب: جامع ما لا يجوز من النكاح، ص ٣٥٣ بلفظ: "حدثني عن مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عبد الرحمن ومجمع ابنى يزيد بن جارية الأنصاري، عن حنساء بنت خِدام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرد نكاحه". سنن سعيد بن منصور، ج ١ ص ١٥٨ حديث رقم ٥٧٦ باب: ما جاء في استئمار البكر والثيب، بلفظ: "حدّثنا سعيد، نا أبو معاوية يَحْيَى بن سعيد، عن القاسم، عن محمَّد بن يزيد قال: زوج خدام ابنته وهي كارهة، فأتت رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله! إن أبي زوجنى وأنا كارهة في غربة، فرد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نكاحها". مجمع الزوائد، ج ٤ ص ٣٨٠، باب: الاستئمار، بلفظ: "عن عبد الرحمن، ومجمع ابنى يزيد بن جارية قالا: أنكح خدام ابنته وهي كارهة رجلًا وهي ثيب، فاتت النَّبيّ - صَلَّى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له، فرد نكاحها" رواه الطّبرانيّ، ورجاله ثقات.