٤٢٢/ ١٢٩ - "نَهَى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ".
مالك، عب، ش (٢).
٤٢٢/ ١٣٠ - "عُرِضْتُ عَلَى النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَاسْتَصْغَرَنِى، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَأَجَازَنِى".
ش (٣).
(١) الحديث في صحيح ابن خزيمة في كتاب (الصلاة) جماع أبواب الآذان والإقامة ج ١ ص ١٨٨ رقم ٣٦٢ بلفظه عن ابن عمر. وقال محققه الأستاذ د/ محمد مصطفى الأعظمى: إسناده ضعيف جدًا، والحديث باطل؛ لأن قوله: "أشهد أن محمدًا رسول الله" ثابت في حديث عبد الله بن زيد. انظر ترجمة (عبد الله بن نافع) في الميزان برقم ٤٦٤٦ وقال: قال ابن المعدينى: روى مناكير: وقال البخارى: يخالف في حديثه، وقال أيضًا: منكر الحديث. ومن ذلك يظهر أن ما ورد من أنه عبد بن نافع خطأ، ولعله سهو من الناسخ. (٢) الحديث في موطأ الإمام مالك في كتاب (البيوع) باب: النهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. ص ٦١٨ رقم ١٠ عن نافع، عن ابن عمر مع اختلاف يسير في اللفظ. وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب (البيوع) باب: بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها ج ٨ ص ٦٢ رقم ١٤٣١٥ عن ابن نافع، عن ابن عمر بلفظ المصنف. وأخرجه البخارى في صحيحه في كتاب (البيوع) باب: بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ج ٣ ص ١٠٠، ١٠١ عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما - بلفظه. وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب (البيوع) باب: النهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع ج ٣ ص ١١٦٥ رقم ٤٩/ ١٥٣٤ عن نافع عن ابن عمر بلفظه. (٣) الحديث في مصنف ابن أبى شيبة في كتاب (الرد على أبى حنيفة) ج ١٤ ص ١٩٤ رقم ١٨٠٥٥ من حديث طويل عن عبد الله بن عمر. =