(١) أخرجه صحيح البخارى، ج ٣ ص ٢٨٠ ط مكتبة زهران في كتاب (الطلاق) باب: قول الإمام للمتلاعنين إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب، وفى صحيح مسلم ج ٢ ص ١١٣١، ١١٣٢ رقم ٥ عن ابن عمر بلفظه. وفى سنن أبى داود ج ٢ ص ٢٨٥، ٢٨٦ رقم ٢٢٥٧ كتاب (الطلاق) باب: في اللعان بلفظه، وسنن النسائى ج ٦ ص ١٧٧ كتاب (الطلاق) باب: اجتماع المتلاعنين بلفظه، وفى مسند الإمام أحمد ج ٢ ص ١١، وفى مصنف عبد الرزاق ج ٧ ص ١١٩ رقم ١٢٤٥٥ كتاب (أبواب اللعان) باب التفريق بين المتلاعنين ولمن الصداق بلفظه. (٢) أخرجه أبو داود الطيالسى في مسنده ج ٨ ص ٢٥٦ رقم ١٨٧٨ من طريق ابن عمر. (٣) أخرجه أبو داود الطيالسى في مسنده ج ١ ص ٥ بلفظه، وأخرجه البخارى في صحيحه، ج ٢ ص ٣، ٤ طبعة الشعب كتاب (الجمعة) باب: يلبس أحسن ما يجد، وذكره في مواضع أخرى في كتاب البيوع، والأدب، وأخرجه مسلم في صحيحه ج ٣ ص ١٦٣٨، ١٦٤٠ رقم ٦، ٧، ٨، ٩ كتاب (اللباس) باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجال، وإباحته للنساء، وإباحة العلم ونحوه للرجال، ما لم يزد على أربع أصابع بلفظه.