(١) أورده عبد الرزاق في مصنفه ج ٧/ ص ٢٧٥ رقم ١٣١٤٢ كتاب (الطلاق) باب: الشغار والصداق، وهل ينكح الرجل أمته بغير مهر بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن عطاء قال ابن عباس: في الرجل يُنكح أمته غلامه بغير مهر، قال: "لا بأس بذلك" وفى نفس المصدر والصفحة رقم ١٣١٤٥ بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: "أيُنكح الرجل أمته أو غلام عنده بغير مهر؟ . قال: "لا، ثم سألته بعد ذلك حين قال: أمتى أنكحها غلامى بغير مهر قال: كان ابن عباس يقول ذلك". وقد روى البيهقى في سننه كتاب (النكاح) باب: الرجل يزوج عبده أمته بغير مهر ج ٧/ ص ١٢٧ بلفظ: عن عطاء، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "لا بأس بأن يزوج الرجل عبده أمته بغير مهر؟ قال: لا، ثم سألته بعد حين قال أمتى أنكحها غلامى بغير مهر، قال: كان ابن عباس يقول ذلك. ولعل ما جاء في المتن خطأ من الناسخ والله أعلم. (٢) أخرجه مصنف عبد الرزاق ج ٧/ ص ٣٩٧ رقم ١٣٦١٧ كتاب (الطلاق) باب: الرخصة في ذلك، بلفظه. (٣) أخرجه المصنف لعبد الرزاق ج ٧ ص ٣٩٧ رقم ١٣٦١٨ باب: الرخصة في ذلك (في زنى الأمة) بلفظه. (٤) أخرجه المصنف لعبد الرزاق ج ٧ ص ٣٩٧ رقم ١٣٦١٩ باب: الرخصة في ذلك (في زنى الأَمَة) عن ابن عباس ولفظه: "ليس على الأمة حدّ حتى تحصن". والسنن الكبرى للبيهقى ج ٨ ص ٢٤٣ كتاب (الحدود) باب: ما جاء في حد المماليك، عن مجاهد قال: قال ابن عباس: ليس على الأمة حد حتى تحصن "ولم يذكر كلمة حر".