(١) أخرجه مصنف عبد الرزاق، ج ١٠ ص ٢٥٣ رقم ١٩٠١٨ من كتاب (الفرائض) بلفظه. (٢) أخرجه مصنف عبد الرزاق، ج ١٠ ص ٢٥٤ رقم ١٩٠٢٠ كتاب (الفرائض). (*) سورة النساء، الآية "١٧٦". (٣) أخرجه مصنف عبد الرزاق، ج ١٠ ص ٢٥٤، ٢٥٥ رقم ١٩٠٢٣ كتاب (الفرائض) بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهرى، عن أبى سلمة بن عبد الرحمن قال: جاء ابن عباس مرة رجل فقال: رجل توفى وترك بنته، وأخته لأبيه وأمه، فقال ابن عباس: لابنته النصف، وليس لأخته شئ، ما بقى هو لعصبته. فقال له الرجل: إن عمر قد قضى بغير ذلك، قد جعل للأخت النصف، وللبنت النصف، فقال ابن عباس: أنتم أعلم أم الله؟ . =