للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٢٠/ ٤٤١ - "عَنْ عِكْرِمَة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ خَثْعَم قَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ أَبِى شَيْخ كَبِير وَأَنَّهُ لاَ يَثْبُتُ عَلَى الرَّحْلِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ".

ابن جرير (١).


= وفى السنن الكبرى للبيهقى، ج ٥ ص ١٧٩ كتاب (الحج)، باب: النيابة في الحج عن المعضوب والميت، بلفظ: "أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنى عبد الرحمن بن الحسن القاضي، ثنا إبراهيم بن الحسين، ثنا آدم، ثنا شعبة، ثنا أبو بشر جعفر بن أبى وحشية وهو جعفر بن إياس قال: سمعت سعيد بن جُبير يحدث عن ابن عباس قال: أتى رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال له: إن أختى نذرت أن تحج وأنها ماتت، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: أرأيت لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم، قال: فاقضوا الله فهو أحق بالوفاء".
رواه البخارى في الصحيح عن آدم بن أبى إياس، وأخرجه مسلم من حديث بريدة بن حصيب عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وفى ج ٦ ص ٢٧٧ كتاب (الوصايا)، باب: الحج عن الميت وقضاء ديونه، بلفظه عن ابن عباس - رضي الله عنه -.
وفى المعجم الكبير للطبرانى ج ١٢ ص ٥٠، حديث رقم ١٢٤٤٣ بلفظه عن ابن عباس - رضي الله عنه - مع اختلاف يسير.
وكذا الحديث الذى بعده رقم ١٢٤٤.
وفى مسند أحمد، ج ١ ص ٢٣٩، ٢٤٠، مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بلفظه.
وفى سنن النسائى، ج ٥ ص ١١٦ ما جاء في الحج عن الميت الذى نذر أن يحج، بلفظ: "أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا شعبة، عن أبى بشر قال: سمعت سعيد بن جبُير يحدث عن ابن عباس أن امرأة نذرت أن تحج فماتت، فأتى أخوها النبي - صلى الله عليه وسلم - فسأله عن ذلك، فقال: أرأيت لو كان على أختك دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم، قال: فاقضوا الله فهو أحق بالوفاء".
(١) ورد في السنن الكبرى للبيهقى، ج ٦ ص ٢٧٧ كتاب (الوصايا)، باب: الحج عن الميت وقضاء ديونه عنه، بلفظ: "أخبرنا على بن أحمد بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد الصفار، ثنا عبيد بن شريك، ثنا صفوان بن صالح، ثنا الوليد بن مسلم، ثنا شعيب بن رزيق، قال: سمعت عطاء الخراسانى عن أبى الغوث بن الحصين الخثعمى قال: قلت يا رسول الله إن أبى أدركته فريضة الله في الحج، وهو شيخ كبير لا يتمالك على الراحلة، فما ترى الحج عنه؟ قال: نعم فحج عنه، قال: يا رسول الله، وكذلك من مات من أهلينا ولم يوصِ بالحج فيحج عنه؟ قال: نعم وتؤجرون، قال: ويتصدق عنه ويصام عنه؟ قال: نعم والصدقة أفضل، وكذلك في النذر والمشى إلى المسجد".
هذا مرسل بين عطاء الخراسانى ومن فوقه، ومعناه موجود في الحديث الثابت قبله. =

<<  <  ج: ص:  >  >>