٤٢٠/ ٤٠٢ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - المَسْجِدَ متوكيًا
(١) أخرجه أبو داود في كتاب (النكاح)، باب: في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها (شيئًا)، ج ٢ ص ٢٤٠، حديث رقم ٢١٢٥ بلفظه. وأخرجه النسائى في كتاب (النكاح)، باب: تحلة الخلوة، ج ٦ ص ١٢٩، ١٣٠ بلفظه. وأخرجه أحمد في مسنده، ج ١ ص ٨٠ بلفظ مقارب. (الحطمية) بضم الحاء المهملة وفتح الطاء: أى التى تحطم السيوف أى تكسرها، وقيل: هى العريضة الثقيلة، وقيل: هى منسوبة إلى بطن من عبد القيس، يقال: حطمة بن محارب كانوا يعملون الدروع وهذا أشبه الأقوال، كذا في النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، ج ١ ص ٤٠٢ طبعة الحلبى. (٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (النكاح)، باب: ما يحل للرجل من امرأته ولم يقدم شيئًا، ج ٦ ص ١٨٢ بمعناه، حديث رقم ١٠٤٣١. وأخرجه ابن أبى شيبة في كتاب (النكاح)، باب: من قال: لا يدخل بها حتى يعطيها شيئًا، ج ٤ ص ١٩٨ بلفظ مقارب. (*) هكذا بالمخطوطة والتصويب من مسند الشهاب. (٣) أخرجه ابن أبى شيبة في كتاب (النكاح)، باب: من قال: لا يدخل بها حتى يعطيها شيئًا، ج ٤ ص ١٩٨ بلفظه. وأخرجه عبد الرزاق في كتاب (النكاح)، باب: ما يحل للرجل من امرأته ولم يقدم شيئًا، ج ٦ ص ١٨٢ بمعناه وحديث رقم ١٠٤٣١.