٤٢٠/ ١١٩ - "أَنَّ النَّبىَّ - صلى الله عليه وسلم - رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِى الْعَاصِ بَعْدَ سَنَتَيْن بِنِكَاحِهَا الأَوَلِ".
ش (١).
٤٢٠/ ١٢٠ - "عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ سَائِلًا سَأَلَ النَّبىَّ - صلى الله عليه وسلم -: رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ، فَقَالَ: لَا حَرَجَ، وَقَالَ رَجُلٌ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ، قَالَ: لَا حَرَجَ".
ش، وابن جرير (٢).
٤٢٠/ ١٢١ - "نَهَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُخْلَطَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَميعًا، وَأَنْ يُخْلَطَ الْبُسْرُ وَالزَّبيبُ جَميعًا، وَكَتَبَ إِلَى أَهْلِ الشَّامِ جُرشَ: يَنْهَاكُمْ عَنْ خَلْطِ التَّمْرِ وَالزَّبِيب".
= وأخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده، (مسند عبد الله بن عباس) ج ١ ص ٣٣٠، ٣٣١ من حديث طويل ذكر فيه القصة كاملة. وترجمة (أبى بلج)، في الميزان برقم ٩٥٣٩ واسمه: يحيى بن سليم، أو ابن أبى سليم، أبو بلج الفزارى الواسطى. وثقه ابن معين وغيره، ومحمد بن سعد، والنسائى، والدارقطنى. وقال أبو حاتم: صالح الحديث، لا بأس به. وقال البخارى: فيه نظر، وقال أحمد: روى حديثا منكرا، وقال ابن حبان: كان يخطئ. وقال الجوزجانى: غير ثقة اهـ: بتصرف. (١) الحديث أخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه ج ١٤ ص ١٧٦ رقم ٧٩٨٩ اكتاب (الرد على أبى حنيفة) باب: ذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجوز إلا أكثر من رواية ابن عباس، بلفظه. وانظر رقم ١٧٩٩٠ من نفس المصدر فقد رفعه الشعبى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. وأخرجه ابن ماجه في سننه ج ١ ص ٦٤٧ رقم ٢٠٠٩ كتاب (النكاح) باب: الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر من رواية ابن عباس، بلفظه. (٢) الحديث في مصنف ابن أبى شيبة، ج ١٤ ص ١٧٧ رقم ١٧٩٩٢ كتاب (الرد على أبى حنيفة) باب: وذكر أن أبا حنيفة قال: يستأنف النكاح من رواية ابن عباس، من طريق عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - بلفظه. وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (المناسك) باب: من قدم نسكا قبل نسك، ج ٢ ص ١٠١٣ رقم ٣٠٥٠ من طريق خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس، مع تقديم وتأخير في اللفظ.