للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ش، خ، م، د، ت، ن، هـ (١).

٤٢٠/ ١٠٣ - "فَرَّقَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ الْمُتلاعِنَيْنِ".

ش (٢).


(١) أخرجه ابن أبى شيبة ٣/ ٣٨٧ كتاب (الجنائز) باب: ما يتبع الميت بعد موته، بلفظه، عن ابن عباس.
وأخرجه البخارى في صحيحه ٤/ ١٠ كتاب (الوصايا) باب: ما يستحب لمن يتوفى فجأة أن يتصدقوا عنه، وقضاء النذور عن الجت، قال: "عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن سعد بن عبادة - رضي الله عنه - استفتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن أمى قد ماتت وعليها نذر، فقال: اقضه عنها".
وأخرجه البخارى أيضًا ٨/ ١٧٧ كتاب (الأيمان والنذور) باب: من مات وعليه نذر، بلفظ مقارب، عن ابن عباس.
وأخرجه مسلم ٣/ ١٢٦٠ رقم ١/ ١٦٣٨ كتاب (النذر) باب: الأمر بقضاء النذر، بلفظه، عن ابن عباس.
وأخرجه أبو داود في سننه ٣/ ٦٠٤ كتاب (الأيمان والنذور) باب: في قضاء النذر عن المَيِّت رقم ٣٣٠٧ مع اختلاف يسير، عن عبد الله بن عباس.
وأخرجه النسائى في سننه ٦/ ٢٥٣، ٢٥٤ كتاب (الوصايا) باب: فضل الصدقة عن الميت، بلفظه، عن ابن عباس، ولكنه قال: "كان على أمه".
وأخرجه ابن ماجه في سننه ١/ ٦٨٩ رقم ١١٣٢ مع اختلاف يسير، عن عبد الله بن عباس.
وأخرجه الترمذى في جامعه (أبواب النذور) باب: قضاء النذر عن الميت، ٣/ ٥١ رقم ١٥٨٦ بلفظه.
قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح.
(٢) الحديث في مصنف ابن أبى شيبة ١٤/ ١٧٣ رقم ١٧٩٧٩ كتاب (الرد على أبى حنيفة) بلفظ: "قال: عن عكرمة، عن ابن عباس قال: فرق النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما".
وذكره ابن أبى شيبة أيضًا في مصنفه ١٠/ ١٦٤ رقم ٩١١٦ مع زيادة في آخره، وقال: رفض أن لا بيت لها عليه، ولا قوت من أجل أنهما يتفرقان من غبر طلاق ولا متوفى عنها، وقضى أن لا يدعى لأب، ولا ترمى هى ولا يرمى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد.
انظر: كتاب (أقضية رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) عن عكرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -.
وفى سنن أبى داود ٢/ ٦٨٤ رقم ٢٢٥١ كتاب (الطلاق) باب: في اللعان بلفظ: " قال: حدثنا شعبان، عن الزهرى، عن سهل بن سعد قال: مسدد: قال: شهدت المتلاعنين على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا ابن خمس عشرة وَفرّق بينهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين تلاعنا، وثم حديث مُسَدَّد وقال الآخرون: إنه شهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فرق بين المتلاعنين، فقال الرجل كذبتُ عليها يا رسول الله إن أمسكتها، لم يقل بعضها "عليها". قال أبو داود: "لم يتابع ابن عيينة أحد، على أنه فرق بين المتلاعنين".

<<  <  ج: ص:  >  >>