٤٢٠/ ٩٠ - "أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ أَحَدًا يَرِثُهُ، فَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - ابْتَغُوا فَلَا (*) تَجِدُوا أَحَدًا يَرِثُهُ؟ فَرَفَعَ النَّبىُّ - صلى الله عليه وسلم - مِيراثَهُ إِلَى مَوْلًى لَهُ أَعْتَقَهُ الْمَيِّتُ".
عب (١).
٤٢٠/ ٩١ - "مَاتَ رَجُلٌ عَلَى عَهْد النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - وَلَمْ يَتْركْ وَارِثًا إِلَّا عَبْدًا لَهُ فَأَعْتَقَهُ (* *) فَأَعْطاهُ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - مِيرَاثَهُ".
عب (٢).
٤٢٠/ ٩٢ - "أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - مَرَّ وَهُوَ يَطُوفُ بالْكَعْبَةِ بِإِنْسَانِ يَقُودُ إِنْسَانًا بِخزَامَةٍ (* * *) في أَنْفِهِ فَقَطَعَهَا النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - بِيَدِهِ، ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَقودَ (يقودَهُ)(* * * *) بِيَدِهِ".
(*) هكذا بالأصل، وفى مصنف عبد الرزاق (فلم). (١) الحديث في مصنف عبد الرزاق، ج ٩ ص ١٦، ١٧ باب: ميراث المولى مولاه رقم ١٦١٩١، مع اختلاف يسير في بعض ألفاظه. وفى السنن الكبرى للبيهقى، ج ٦ ص ٢٤٢ باب: ما جاء في المولى من أسفل تدور أحاديث هذا الباب في هذا المعنى. وفى المستدرك على الصحيحين للحاكم، ج ٤ ص ٣٤٦ كتاب (الفرائض) بنحوه، عن عكرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخارى ولم يخرجاه. وقال الذهبى: ورواه حماد بن سلمة، وابن عيينة، عن عمرو فقال: عن عوسجة بدل عكرمة. وفى سنن ابن ماجه كتاب (الفرائض) باب: من لا وارث له، ج ٢ ص ٩١٥ رقم ٢٧٤١ بنحوه. (* *) (فأعتقه) هكذا في الأصل، وفى السنن، وعبد الرزاق (هو أعتقه) وفى المستدرك (أعتقه). (٢) الحديث في مصنف عبد الرزاق، ج ٩ ص ١٧ باب: ميراث الولاء رقم ١٦١٩٢ بلفظه. وفى السنن الكبرى للبيهقى، ج ٦ ص ٢٤٢ كتاب (الفرائض) باب: ما جاء في الولى من أسفل، مع اختلاف يسير. وفى المستدرك على الصحيحين للحاكم، ج ٤ ص ٣٤٧ كتاب (الفرائض) مع اختلاف يسير. وفى سنن ابن ماجه كتاب (الفرائض) باب: من لا وارث له ج ٢ ص ٩١٥ رقم ٢٧٤١ مع اختلاف في بعض ألفاظه. (* * *) خِزَامَة: الخِزَامَةُ هِى حَلْقَةٌ منْ شَعْرٍ تُجْعَلُ فِى وَتَرَةِ أَنْفِ البَعَير يُشد فيها الزمام. (* * * *) ما بين القوسين استدركناه من مصنف عبد الرزاق.