(١) الحديث فِى المعجم الكبير للطبرانى ٤/ ٩٥ رقم ٣٧١٢ فِى (مرويات زيد بن ثابت عن خزيمة) بلفظ: (عن خارجة بن زيد قال: قال زيد بن ثابت: لما كتبنا المصاحف فقدت آية كنت أسمعها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فوجدتها عند خزيمة ابن ثابت الأنصاري: {مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا}، قال: وكان خزيمة يدعى ذا الشهادتين). ورواه الطبرانى فِى معجمه الكبير أيضًا ٥/ ١٤١ رقم ٤٨٤١ فانظره. وأخرجه البخارى فِى صحيحه ٦/ ١٤٦ سورة الأحزاب الآية ٢٣ بلفظ: (عن الزهرى قال: أخبرنى خارجة ابن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت قال: لما نسخنا الصحف فِى المصاحف فقدت آية من سورة الأحزاب كنت أسمع رسول الله يقرؤها لم أجدها مع أحد إلا مع خزيمة الأنصارى الذى جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شهادته شهادة رجلين: {مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ... }). وانظر المصنف لعبد الرزاق ١١/ ٢٣٥ باب: أصحاب النبى - صلى الله عليه وسلم - رقم ٢٠٤١٦ مَع تقديم وتأخير. (٢) أورده سعيد بن منصور فِى سننه ١/ ٤٣ رقم ٣٣ باب: (فِى العول) بلفظه ما عدا كلمة (أعال) فإنها بلفظ (عال) عن زيد بن ثابت. وفى السنن الكبرى للبيهقى ٦/ ٢٥٣ كتاب (الفرائض) باب: العول فِى الفرائض، بلفظ قريب. والعول: في الفريضة، يقال: عالت الفريضة: إذا ارتفعت وزادت سهامها على أصل حسابها الموجب عن عدد وارثيها، كمن مات وخلف ابنتين وأبوين وزوجة: فللابنتين الثلثان، وللأبوين السدسان، وهما الثلث، وللزوجة الثمن، فمجموع السهام واحد وثمن واحد، فأصلها ثمانية، والسهام تسعة وهذه المسألة تسمى فِى الفرائض: المنبرية؛ لأن عليًا سئل عنها وهو على المنبر، فقال من غير روية: صار ثُمنها تُسعا. (٣) أورده سعيد بن منصور فِى سننه ١/ ٥٦ رقم ٨٨ باب: الجدات، بلفظه