٢٣٤/ ٢ - "كَتَبَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الضَّحَّاكِ بْنِ سُفْيَانَ أَنْ يُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِىِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا".
طب: عن أسعد بن زرارة (١).
٢٣٤/ ٣ - "كلا قَدْ فَعَلَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: قَدْ أَهَلَّ حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ، وَقَدْ أَهَلَّ وَهُوَ بِالبَيْدَاءِ مِنَ الأَرْضِ قَبْلَ أَنْ تَسْرِىَ بِهِ رَاحِلَتُه".
طب: عن الحسن بن على (٢).
(١) انظر ترجمة (أشيم الضبابى) في الإصابة ١/ ٨١ رقم ٢٠٥، فقد أورد الحديث في ترجمته من عدة طرق. ومن طريق المغيرة بن شعبة، عن أسعد بن زرارة أخرجه الهيثمى في مجمع الزوائد في كتاب (الفرائض) باب: ميراث العقل ٤/ ٢٣٠ بلفظه، وقال الهيثمى: رواه الطبرانى، ورجاله ثقات. وأخرجه أبو داود في سننه كتاب (الفرائض) باب: في المرأة ترث من دية زوجها ٣/ ٣٣٩ رقم ٢٩٢٧ من طريق سعيد بن المسيب. وأخرجه الترمذى في (الفرائض) ما جاء في ميراث المرأة من دية زوجها ٣/ ٢٨٨ رقم ٢١٩٣ بنحوه من طريق سعيد بن المسيب كذلك، وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه ابن ماجه في (الديات) باب: الميراث من الدية ٢/ ٨٨٣ رقم ٢٦٤٢ من طريق سعيد بن المسيب أيضا. (٢) الحديث في مجمع الزوائد في كتاب (الحج) باب: الإهلال والتلبية، ج ٣ ص ٢٢١ عن الحسن بن على، بلفظه؛ غير أنه قال: "لا تستوى" مكان "تسرى". وقال الهيثمى: رواه الطبرانى في الكبير، وفيه حماد بن شعيب، وهو ضعيف. وأصله في الصحيحين من رواية ابن عمر - رضي الله عنهما - في كتاب (الحج) فلينظر.