١٦٥/ ٢٣٦ - " عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: كُلُّ صَلاَةٍ لاَ يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْكتَابِ فَهِىَ خِدَاجٌ (*) إِلَّا وَرَاءَ الإِمَامِ".
ف فيه وضعفه (٢).
١٦٥/ ٢٣٧ - " عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا تُجْزِئُ صَلاةٌ لاَ يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَرَاءَ الإِمَامِ".
ق فيه وضعفه (٣).
١٦٥/ ٢٣٨ - " عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَطْلُعُ مِنْ تَحْتِ هَذَا الصُّورِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَطَلَعَ أَبُو بَكْرٍ فَهَنَّأنَاهُ بِمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: يَطْلُعُ مِنْ تَحْتِ هَذَا الصُّورِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَطَلَعَ عُمَرُ فَهَنَّأنَاهُ بِمَا قَالَ رَسُولُ
(١) ورد هذا الحديث في سنن البيهقى ج ٢/ ص ١٦٠ كتاب (الصلاة) باب: من قال: لا يقرأ خلف الإمام على الإطلاق، عن أبى نعيم وهب بن كيسان: أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: " من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا أن يكون وراء الإمام" قال البيهقى: هذا هو الصحيح عن جابر من قوله غير مرفوع. وفى سنن الترمذى ج ١/ ص ١٩٧ برقم ٣١٢ ط بيروت كتاب (الصلاة) باب: ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة، عن جابر بلفظ: "من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا أن يكون وراء الإمام". (*) "فهى خِدَاجٌ" الخِداج: النقصان، والخداج: مصدر على حذف المضاف، أى ذات خداج، النهاية. (٢) ورد هذا الحديث في السنن الكبرى للبيهقى ج ٢/ ص ٣٩ كتاب (الصلاة) باب: تعيين القراءة بفاتحة الكتاب، عن أبى هريرة - رضي الله عنه - بدون قوله: " إلا وراء الإمام "، وانظر ص ١٦٧، ١٦٦ وانظر صحيح مسلم ١/ ٢٩٦ و ٢٩٧ ط الحلبى كتاب (الصلاة) باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ... . إلخ. (٣) ورد هذا الحديث في السنن الكبرى للبيهقى ج ٢/ ص ١٦٠ كتاب (الصلاة) باب: من قال لا يقرأ خلف الإمام على الإطلاق، عن أبى نعيم وهب بن كيسان: أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: " من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا وراء الإمام" قال البيهقى: هذا هو الصحيح عن جابر من قوله غير مرفوع، وانظر التعليق على الحديثين السابقين برقمى ٢٣٥، ٢٣٦.