للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤/ ٢٤٧٨ - "عَنْ خَلَّاسٍ، أَنَّ امْرأَةً وَرِثَتْ مِنْ زَوْجِهَا شِقْصًا (١) فَرَجَعَ ذَلِكَ إِلَى عَلِىٍّ فَقالَ: هَلْ غَشيهما (٢) قَالَ: لَا، قَالَ: لَوْ كُنْتَ غَشِيتَهَا لَرَجَمْتُكَ بِالْحِجَارَةِ، ثُمَّ قَالَ: هُوَ عَبْدُكِ إِنْ شِئْتِ تَبيعيهِ (٣) وَإِنْ شِئْتِ وَهَبْتِيه، وَإِنْ شِئْتِ أَعْتَقْتيهِ وَتَزَوَّجْتِيهِ".

ق (٤).

٤/ ٢٤٧٩ - "عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِىَّ بْن أَبِى طَالِبٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ .. أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَهُ: يَا عَلِىُّ: ثَلَاثَةٌ لَا تُؤَخِّرْهَا: الصَّلَاةُ إِذَا أَتَتْ، وَالْجنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ، والأَيِّمُ إِذَا وَجَدَتْ كُفُؤًا".

ق (٥).

٤/ ٢٤٨٠ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: يُنْكَحُ الْعَبْدُ اِثْنَيْنِ لَا يَزِيدُ عَلَيْهمَا".

الشافعى، ش، ق (٦).

٤/ ٢٤٨١ - "عَنْ عَلىٍّ قَالَ: لَمَّا خَطَبْتُ فَاطِمَةَ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - هَلْ لَكَ مِنْ مَهْرٍ؟ قُلْتُ: مَعِى رَاحِلَتِى وَدِرْعِى، قَالَ فَبِعْتُهُمَا بِأَرْبَعِمِائَةٍ وَقَالَ: أَكْثِرُوا الطِّيبَ لِفَاطِمَةَ فَإِنَّهَا امْرَأَةٌ مِنَ النِّسَاءِ".


(١) الشِّقص: النصيب في العين المشتركة من كل شيء النهاية ٢/ ٤٩٠
(٢) هكذا في الأصل، وفى السنن الكبرى: عشيتها.
(٣) هكذا في الأصل، وفى السنن الكبرى: بعتيه.
(٤) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى ط/ دار المعرفة بيروت كتاب (النكاح) باب: "النكاح وملك اليمين لا يجتمعان".
وفى الحديث "أن رجلا أعتق شقصا من مملوك".
(٥) الحديث في السنن الكبرى للبيهقى ط/ دار المعرفة بيروت ج ٧ ص ١٣٣ كتاب (النكاح) باب: "اعتبار الكفاءة".
(٦) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى ط/ دار المعرفة بيروت -، ج ٧ ص ١٥٨ "كتاب النكاح" باب: "نكاح العبد وطلاقة".
وفى المصنف لابن أبى شيبة، ج ٤ ص ١٤٤ - باب: في المملوك كم يتزوج من النساء؟ فقد ورد الحديث عن على بلفظ "لا ينكح العبد فوق اثنتين".

<<  <  ج: ص:  >  >>