٤/ ٢٤٨١ - "عَنْ عَلىٍّ قَالَ: لَمَّا خَطَبْتُ فَاطِمَةَ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - هَلْ لَكَ مِنْ مَهْرٍ؟ قُلْتُ: مَعِى رَاحِلَتِى وَدِرْعِى، قَالَ فَبِعْتُهُمَا بِأَرْبَعِمِائَةٍ وَقَالَ: أَكْثِرُوا الطِّيبَ لِفَاطِمَةَ فَإِنَّهَا امْرَأَةٌ مِنَ النِّسَاءِ".
(١) الشِّقص: النصيب في العين المشتركة من كل شيء النهاية ٢/ ٤٩٠ (٢) هكذا في الأصل، وفى السنن الكبرى: عشيتها. (٣) هكذا في الأصل، وفى السنن الكبرى: بعتيه. (٤) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى ط/ دار المعرفة بيروت كتاب (النكاح) باب: "النكاح وملك اليمين لا يجتمعان". وفى الحديث "أن رجلا أعتق شقصا من مملوك". (٥) الحديث في السنن الكبرى للبيهقى ط/ دار المعرفة بيروت ج ٧ ص ١٣٣ كتاب (النكاح) باب: "اعتبار الكفاءة". (٦) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى ط/ دار المعرفة بيروت -، ج ٧ ص ١٥٨ "كتاب النكاح" باب: "نكاح العبد وطلاقة". وفى المصنف لابن أبى شيبة، ج ٤ ص ١٤٤ - باب: في المملوك كم يتزوج من النساء؟ فقد ورد الحديث عن على بلفظ "لا ينكح العبد فوق اثنتين".