للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلَى ثَلَاثمِائَة فَإِنْ كَثرَ الشَّيَاه فَفِى كُلِّ مائة شَاة شَاة، وَلَا يُفَرّقُ بَيْنَ مجْتَمعٍ وَلَا يَجْمعُ بَيْنَ مُتَفَرِّق خَشْيَةَ الصَّدقَة، وَلَا يَأخُذُ الْمُصَدِّق فَحْلًا وَلَا هَرِمَة، وَلَا ذَاتَ عَوَارٍ، وَلَا تَيْسًا إلَّا أَنْ يَشَاءَ المُصَدِّقُ، فإنْ لَمْ يَكُنْ فِى الإبِلِ ابْنَة مَخَاضٍ وَلَا ابْنُ لَبُونٍ فَعشرَةُ دَرَاهم أَوْ شَاتَانِ".

ابن جرير وصححه (١).

٤/ ٢٤٢٤ - "عن عَلِىٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قَدْ عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ والرَّقِيقِ وَلَكِنْ هَاتُوا صَدَقَةَ الأَمْوَالِ رُبُعَ الْعُشَرِ".

ابن جرير (٢).

٤/ ٢٤٢٥ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ فَأَدُّوا زَكَاةَ الأَمْوَالِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ".

ابن جرير (٣).


(١) الحديث في مجمع الزوائد, ج ٣ ص ٦٩ - ٧٥ باب صدقة الخيل والرقيق، وباب فيما كان دون النصاب وما تجب فيه الزكاة، وباب فيما تجب فيه الزكاة، وباب منه في بيان الزكاة.
(٢) الحديث في مسند أبى يعلى، ج ١ ص ٢٥٦ رقم ٣٩ - ٢٩٩ - بلفظ (قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق) وذكر أن إسناده ضعيف لضعف الحارث وهو ابن عبد الله الأعور.
والحديث في مسند أحمد ج ١ ص ١٢١ بلفظ (عفوت لكم من صدقة الخيل والرقيق وفى الرقة ربع عشرها)
وفى ص ٩١٣ بلفظ (قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق وليس فيما دون مائتين زكاة).
وفى سنن ابن ماجه، ج ١ ص ٥٧٩ بلفظ (تجوزت لكم عن صدقة الخيل والرقيق).
وفى سنن الترمذى ج ٢ ص ٧٠ (باب ما جاء ليس في الخيل والرقيق صدقة) بلفظ (ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة).
وفى صحيح البخارى بشرح الكرمانى، ج ٨ ص ٦، ٧ حديث رقم ١٣٨٠ باب ليس على المسلم في فرسه صدقة - ولفظه: عن أبى هريرة "ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة".
وحديث رقم ١٣٨١ - باب: ليس على المسلم في عبده صدقة - "رواية أخرى لأبى هريرة ولفظها" ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه".
(٣) الحديث في مسند أبى يعلى مسند على - رضي الله عنه - ج ١ ص ٢٥٦ رقم ٣٩/ ٢٩٩ بلفظ: عن على يَبْلُغُ به قال: "قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق". =

<<  <  ج: ص:  >  >>