٤/ ٢٤٢٤ - "عن عَلِىٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قَدْ عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ والرَّقِيقِ وَلَكِنْ هَاتُوا صَدَقَةَ الأَمْوَالِ رُبُعَ الْعُشَرِ".
ابن جرير (٢).
٤/ ٢٤٢٥ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ فَأَدُّوا زَكَاةَ الأَمْوَالِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ".
ابن جرير (٣).
(١) الحديث في مجمع الزوائد, ج ٣ ص ٦٩ - ٧٥ باب صدقة الخيل والرقيق، وباب فيما كان دون النصاب وما تجب فيه الزكاة، وباب فيما تجب فيه الزكاة، وباب منه في بيان الزكاة. (٢) الحديث في مسند أبى يعلى، ج ١ ص ٢٥٦ رقم ٣٩ - ٢٩٩ - بلفظ (قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق) وذكر أن إسناده ضعيف لضعف الحارث وهو ابن عبد الله الأعور. والحديث في مسند أحمد ج ١ ص ١٢١ بلفظ (عفوت لكم من صدقة الخيل والرقيق وفى الرقة ربع عشرها) وفى ص ٩١٣ بلفظ (قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق وليس فيما دون مائتين زكاة). وفى سنن ابن ماجه، ج ١ ص ٥٧٩ بلفظ (تجوزت لكم عن صدقة الخيل والرقيق). وفى سنن الترمذى ج ٢ ص ٧٠ (باب ما جاء ليس في الخيل والرقيق صدقة) بلفظ (ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة). وفى صحيح البخارى بشرح الكرمانى، ج ٨ ص ٦، ٧ حديث رقم ١٣٨٠ باب ليس على المسلم في فرسه صدقة - ولفظه: عن أبى هريرة "ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة". وحديث رقم ١٣٨١ - باب: ليس على المسلم في عبده صدقة - "رواية أخرى لأبى هريرة ولفظها" ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه". (٣) الحديث في مسند أبى يعلى مسند على - رضي الله عنه - ج ١ ص ٢٥٦ رقم ٣٩/ ٢٩٩ بلفظ: عن على يَبْلُغُ به قال: "قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق". =