للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ق (١).

٤/ ٢٣٨٢ - "عَنْ عَلِىٍّ قَال: لَيْسَ لِوَلَدٍ وَلَا لِوَالِدٍ حَقٌّ فِى صَدَقَةٍ مَفْرُوضَةٍ، وَمَنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ أَوْ وَالدٌ فَلَمْ يَصِلْهُ فَهُوَ عَاقٌّ".

ق (٢).

٤/ ٢٣٨٣ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: إِنَّ الله فَرَضَ عَلَى الأَغْنِيَاءِ فِى أَمْوَالِهِمْ بِقَدْرِ مَا يَكْفِى فُقَرَاءَهُم، فَإِنْ جَاعُوا وَعَرُوا وَجَهِدُوا فَبِمَنْعِ الأَغْنِيَاءِ، وَحَقًّا عَلَى الله أَنْ يُحَاسِبَهُم يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُعَذِّبَهُم عَلَيْهِ".

ص، ق (٣).

٤/ ٢٣٨٤ - "قَالَ الشَّيْخُ شَمْسُ الدِّينِ بْنُ الْجَزْرِىِّ فِى كِتَابِ أَسْنَى الْمَطَالِبِ فِى مَنَاقِبِ عَلِىَّ بْنِ أبِى طَالِبٍ: أَضَافَنِى الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْكَازرُونِى فِى الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ بِأَحَدِ الأسْودَيْنِ: التَّمْرِ وَالْمَاءِ، قَالَ: أَضَافَنِى وَالِدِى بِأَحَدِ الأَسْوَدَيْنِ: التَّمْرِ وَالْمَاءِ، قَالَ: أَضَافَنِى شَيْخِى أَبُو الْفَضَائِلِ إسماعيلُ بْنُ الْمُظَّفَرِ بْنُ مُحَمَّدٍ بِأَحَدِ الأَسْوَدَيْنِ: التَّمْرِ والْمَاءِ، قَالَ: أَضَافَنَا أَبُو الْمَفَاخِرُ عمر بنُ الْمُظَّفَرِ بِأَحَدِ الأَسْوَدَيْنِ: التَّمْرِ والمَاءِ، قَالَ: أَضَافَنَا أَبُو بَكْر عَبْدُ الله بْنُ مُحَمدِ بْنِ سَابُور بِأَحَدِ الأسْودَيْنِ: التمِر والماءِ قَالَ: أَضَافَنَا أَبُو الْمُبَارَكِ عَبْدُ


(١) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى، ج ٦/ ٣٤٩ كتاب (قسم الفئ الغنيمة) باب: التسوية بين الناس في القسمة - عن عيسى بن عبد الله الهاشمى عن أبيه عن جده مع تفاوت قليل.
(٢) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى، ج ٧/ ٢٨ كتاب (الصدقات) باب: لا يعطيها من تلزمه نفقته من ولده ووالديه عن على بلفظه.
قال: وروينا عن ابن عباس أنه قال: لا تجعلها لمن تعول.
(٣) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى، ج ٧/ ٢٣/ ٢٤ كتاب (الصدقات) - باب: لا وقت فيما يعطى الفقراء والمساكين إلى ما يخرجون به من الفقر والمسكنة عن على - رضي الله عنه - بلفظه.
وقال: محمد بن على هذا هو ابن الحنفية، وأبو جعفر هو محمد بن على بن الحسين وكذلك رواه موسى بن إسماعيل عن أبى شهاب، ورواه على بن مسلم عن أبى شهاب عن أبيض بن إبان عن محمد بن على يعنى أبا جعفر.

<<  <  ج: ص:  >  >>