للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ق (١).

٤/ ٢٢٢٨ - "عن إبراهيم والشَّعْبىِّ: فِى ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ فِى قَوْلِ عَلِىٍّ للابْنَةِ النِّصْفُ وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ، وَلِلأُخْتِ مَا يَبْقَى وَكَذَلِكَ قَالَ فِى ابْنَةٍ وأخَوَاتٍ وَجَدٍّ".

ق (٢).

٤/ ٢٢٢٩ - "عن إبراهيمَ والشَّعْبِّى (٣): فِى أُخْتٍ لأَبٍ وَأُمٍّ - وَأُخْتٍ لأَبٍ - وَجَدٍّ فِى قَوْلِ عَلِىٍّ وَعَبْدِ اللهِ: للأُخْتِ مِنَ الأَب وَالأُمِّ النِّصْفُ وَلِلأُخْتِ منَ الأَبِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ وَمَا بقِىَ لْلِجَدِّ، وفى قول زيدٍ، لَلأُخْتَيْنِ النِّصْفُ وَتَرَكَ الأُخْت مِنَ الأَبِ نَصِيبَهَا عَلَى الأُختِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ (٤) أُخْتٌ لأَبِ وَأُمٍّ وَأُخْتَانِ لأَبٍ وَجَدٍّ، فِى قَوْلِ علِىٍّ وَعَبْدِ اللهِ، للأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ النَّصْفُ، وَللأُخْتَيْنِ مِنَ الأَبِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلَثَيْنِ وَمَا بَقىَ للِجَدِّ وَإنْ كُنَّ أَخَوَاتٍ مِنَ الَأبِ أَكْثَر مِنَ اثْنَتَيْنِ لَمْ يزِدْنَ عَلَى هَذَا، وَفِى قَوْلِ زَيْدٍ لِلْجَدِّ خُمُسَانِ وَلِلأَخَوَاتِ سَهْمٌ سَهْمٌ مِنْ خَمْسَةٍ ثُمَّ تَرُدُّ الأُخْتَانِ مِنَ الأَبِ عَلَى الأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ حَتَّى تَسْتَكْمِلْنَ (٥) النِّصْفَ وَلَهُمَا مَا فَضُلَ قَالَ: (٦) كُنَّ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ أَوْ أَرْبَعَ أَخَوَاتٍ لأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لأبٍ وَأُمٍّ وَجَدٍّ لَمْ يَنْقُصْ الَجَدُّ مِنَ الثُّلُثِ شَيْئًا. وَكَانَ لِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ النِّصْفُ وَمَا بَقِىَ بَيْنَ الأَخَوَاتِ لِلأَبِ أُخْتٌ لأَبٍ وَأُمٍّ (٧) أَخٌ لأَبٍ وَجَدٌّ فِى قولِ


(١) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى، ج ٦ ص ٢٤٩ كتاب (الفرائض) - باب: كيفية المقاسمة بين الجد والإخوة والأخوات - بلفظه وعزوه.
(٢) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى، ج ٦ ص ٢٥٠ كتاب (الفرائض) - باب: كيفية المقاسمة بين الجد والإخوة والأخوات - بلفظه - وزاد "في ابنة وأختين وجد".
(٣) كذا بالأصل وفى البيهقى بدون (في).
(٤) كذا بالأصل وفى البيهقى للأختين النصف وللجد النصف وترد الأخت من الأب نصيبها على الأخت من الأب والأم.
(٥) كذا بالأصل وفى البيهقى حتى تستكمل النصف ولهما فضل.
(٦) كذا بالأصل وفى (ق) فإن كن ثلاث.
(٧) كذا بالأصل وفى (ق) وأخ لأب.

<<  <  ج: ص:  >  >>