للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤/ ١٧٢٢ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: اللَّاعِبُ والجَادُّ فِى الصَّدَقَةِ سَوَاءٌ".

عب (١).

٤/ ١٧٢٣ - "عَن القاسمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَلِيّا وابْنَ مَسْعُودٍ كَانَا يُجِيزَانِ الصَّدَقَةَ وَإِنْ لَمْ تُقْبَضْ، وَكَانَ مُعَاذٌ وشُريْحٌ لَا يُجِيزَانِهَا حَتَّى تُقْبَضَ".

عب (٢).

٤/ ١٧٢٤ - "عَن الشَّعْبِيِّ أَنَّ عَلِيّا جَعَلَ الْمُدَبَّرَ مِنَ الثُّلُثِ".

سفيان الثورى في الفرائض، عب، ق (٣).

٤/ ١٧٢٥ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: إِذَا أَعْتَقَ نِصْفَهُ كَانَ بِحِسابِ مَا عَتَقَ وَيُسْتَسْعَى".

عب (٤).


(١) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الصدقة) من طريق عمر - رضي الله عنه - بلفظه ج ٩ ص ١٢٢ رقم ١٦٥٩٣، وبرقم ١٦٥٩٤ عن عليّ مثله.
(٢) الأثر في مصنف عبد الرزاق، ج ٩ ص ١٢٢ رقم ١٦٥٩٥ كتاب (الصدقة) باب: لا تجوز الصدقة إلا بالقبض، عن القاسم بن عبد الرحمن، بلفظه.
وانظر السنن الكبرى للبيهقي ٦/ ١٧٠
(٣) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (المدبَّر)، ج ٩ ص ١٣٧ رقم ١٦٦٥٣ بلفظه عن الثورى، عن أشعث، عن الشعبي.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقي، ج ١٠ ص ٣١٤ كتاب (المدبر) باب: المدبر من الثلث نحوه. عن سفيان، عن أشعث، عن الشعبي، عن عليٍّ - رضي الله عنه -.
(٤) الأثر في مصنف عبد الرزاق، ج ٩ ص ١٤٩ رقم ١٦٧٠٧ كتاب (المدبر) باب: من أعتق بعض عبده، عن عليٍّ بلفظه مع بعض اختلاف يسير.
وفى النهاية: ومنه حديث العتق "إذا أُعتق بعضُ العبد فإن لم يكن له مال "اسْتُسْعِى غير مشقوق عليه".
واستسعاء العبد إذا عتق بعضه ورق بعضه: هو أن يسعى في فكاك ما بقى من رِقّه، فيعمل ويكسب ويصرف ثمنه إلى مولاه.
وقيل: معنى استسعى العبد لسيده: أى يستخدمه مالك باقيه بقدر ما فيه من الرّقّ، ولا يُحَمِّله ما لا يقدر عليه. إلخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>