(١) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الصدقة) من طريق عمر - رضي الله عنه - بلفظه ج ٩ ص ١٢٢ رقم ١٦٥٩٣، وبرقم ١٦٥٩٤ عن عليّ مثله. (٢) الأثر في مصنف عبد الرزاق، ج ٩ ص ١٢٢ رقم ١٦٥٩٥ كتاب (الصدقة) باب: لا تجوز الصدقة إلا بالقبض، عن القاسم بن عبد الرحمن، بلفظه. وانظر السنن الكبرى للبيهقي ٦/ ١٧٠ (٣) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (المدبَّر)، ج ٩ ص ١٣٧ رقم ١٦٦٥٣ بلفظه عن الثورى، عن أشعث، عن الشعبي. والأثر في السنن الكبرى للبيهقي، ج ١٠ ص ٣١٤ كتاب (المدبر) باب: المدبر من الثلث نحوه. عن سفيان، عن أشعث، عن الشعبي، عن عليٍّ - رضي الله عنه -. (٤) الأثر في مصنف عبد الرزاق، ج ٩ ص ١٤٩ رقم ١٦٧٠٧ كتاب (المدبر) باب: من أعتق بعض عبده، عن عليٍّ بلفظه مع بعض اختلاف يسير. وفى النهاية: ومنه حديث العتق "إذا أُعتق بعضُ العبد فإن لم يكن له مال "اسْتُسْعِى غير مشقوق عليه". واستسعاء العبد إذا عتق بعضه ورق بعضه: هو أن يسعى في فكاك ما بقى من رِقّه، فيعمل ويكسب ويصرف ثمنه إلى مولاه. وقيل: معنى استسعى العبد لسيده: أى يستخدمه مالك باقيه بقدر ما فيه من الرّقّ، ولا يُحَمِّله ما لا يقدر عليه. إلخ.