للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤/ ١٤٨١ - " عَنْ عَبْدِ الله بْنِ شَبْرَمَةَ: أَنَّ عَليًّا وَعَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودٍ، وَزَيْدَ بنَ ثَابتٍ قَضَوْا أنَّ الوَلاَءَ يُنْقَلُ كَمَا يُنْقَلُ النَّسَبُ؛ لاَ يُحْرِزُهُ الَّذى وَرِثَ وَلِىَّ النِّعْمَةِ، وَلَكِنَّهُ يُنْقَلُ إِلَى أَوْلى النَّاسِ بوَلىِّ النِّعْمةِ ".

عب (١).

٤/ ١٤٨٢ - " عَنْ عَلىٍّ قَالَ: مَنْ تَوَلَّى موْلَى قَوْمٍ بِغَيرِ إِذن مَوَالِيهِ، فَعَلَيْه لَعْنَةُ الله والمَلاَئِكَةِ والنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يَقْبَلُ الله مِنْهُ صَرْفًا وَلاَ عَدْلًا ".

عب (٢).

٤/ ١٤٨٣ - " عَنِ الأسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَشْيَاخِهِ أنَّ عَليًّا لَمْ يُجِزْ شَهَادَةَ أَعْمَى فِى سَرِقَةٍ ".

عب (٣).

٤/ ١٤٨٤ - " عَنْ عَبْدِ الله بْنِ نَجِىٍّ: أَنَّ عَلِيًّا أَجَازَ شَهَادَةَ المَرْأةِ القَابلَةِ وَحْدَهَا فِى الاسْتهْلاَلِ ".

عب، ص، ق وضعفه (٤).

٤/ ١٤٨٥ - " عَنْ عَلىٍّ قَالَ: لاَ يَجُوزُ عَلَى شَهَادَةِ الميِّتِ إِلاّ رَجُلاَنِ ".


(١) الأثر في مصنف عبد الرزاق ج ٩ كتاب (الولاء) باب: الولاء للكبر ص ٣٤ رقم ١٦٢٤٩ - عن عبد الله ابن شبرمة، بلفظه.
(٢) الأثر في مصنف عبد الرزاق، ج ٩ ص ٤٩ رقم (١٦٣٠٩) عن علىّ، بلفظه.
(٣) الأثر في مصنف عبد الرزاق ج ٨ كتاب (البيوع) باب: التولية في البيع والإقالة ص ٣٢٤ رقم (١٥٣٨٠). منشورات المجلس العلمى.
(٤) الأثر في مصنف عبد الرزاق - منشورات المجلس العلمى - تحقيق الأعظمى، ج ٨ ص ٣٣٤ رقم (١٥٤٣١) كتاب (الشهادات) باب: شهادة المرأة في الرضاع والنفاس.
والأثر في البيهقى - طبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدرآباد الدكن بالهند - ج ١٠ ص ١٥١ كتاب (الشهادات) بلفظ مقارب.

<<  <  ج: ص:  >  >>