للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن السنى (١).

٤/ ١٠٨٠ - " عن هانئ بنِ هانِئ قال: رأيتُ امرأةً ذَاتَ شَارَة جاءَتْ إِلَى علىِّ بنِ ابِى طالبٍ فقالَتْ: هَلْ لَكَ فِى امْرَأةٍ ليستْ بِأَيِّمٍ وَلاَ ذَاتِ بَعْلٍ، وجاءَ زَوْجُهَا يتلُوهَا عَلَى عصًا؟ فقالَ لَهُ عَلِىٌّ: أمَا تَسْتَطِيعُ أن تصنَع شيئًا؟ فقالَ: لاَ، قَالَ: وَلاَ فِى السَّحَرِ؟ قَالَ: لاَ، أَمَّا فلستُ مُفَرِّقًا بينكما، فاتَّقِى الله واصْبِرِى ".

ابن السنى، وأبو نعيم، ق، وقال: ضعّفه الشافعى في سنن حرملة (٢).

٤/ ١٠٨١ - " عن عَلِىٍّ أَنَّه كَرِهَ الحُقْنَةَ ".

أبو نعيم (٣).

٤/ ١٠٨٢ - " عَنْ عَلِىٍّ أَنَّهُ كَانَ يَشْرَبُ مِنَ الطِّلَى (٤) مَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِىَ ثُلُثُهُ ".

أبو نعيم (٥).


(١) الأحاديث عن على بمعنى حديث الباب في روايات كثيرة، منها: في مسند أبى يعلى الموصلى (في مسند على) ج ١ ص ٣٥٤ ص ٣٥٥ أرقام ١٩٦/ ٤٥٦، ١٩٧/ ٤٥٧، ١٩٨/ ٤٥٨ وكلها عن خيثمة وأخرج بعضها الحميدى رقم ٣٩ والنسائى في الطهارة، باب: ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه، من طريق سفيان.
وكذلك رقم ٥٤/ ٣١٤ من طريق عبد الرحمن بن أبى ليلى عن على رقم ١٠٢/ ٣٦٢ عن أبى خيثمة أيضا قريب من معنى الحديث (وفيه: إنما الغسل من الماء الدافق).
(٢) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (النكاح) باب: أجل العنين، ج ٧ ص ٢٢٧ بنحوه عن هانئ بن هانئ عن على ثم قال: ورواه شعبة عن أبى إسحاق بمعناه.
وقال محققه: ثم ذكر أثرا عن هانئ بن هانئ عن على، ثم حكى عن الشافعى أن هانئا لا يُعْرَفُ، وإن أهل العلم لا يثبتون هذا الحديث لجهالتهم بهانئ.
(٣) في النهاية لابن الأثير، مادة (حقن) ج ١ ص ٤١٦ قال: ومنه الحديث: "أنه كره الحقنة" وهو أن يعطى المريضُ الدواء من أسفله. وهى معروفة عن الأطباء.
(٤) الطلاء -بالكسر والمد-: الشراب المطبوخ من عصير العنب. اهـ: نهاية، ج ٣ ص ١٣٧
(٥) الأثر أورده كنز العمال في سنن الأقوال للمتقى الهندى، ج ٥ ص ٥٢١ رقم ١٣٧٩٢ كتاب (الحدود من قسم الأفعال) باب: حد الخمر، بلفظه وعزوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>