للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤/ ٤٤١ - "عن عَلىٍّ قَال: قَضَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في رَجُلٍ أَمْسَكَ رَجُلًا وَقَتَلَه الآخَرُ، فَقالَ: يُقْتَلُ القَاتِلُ وَيُحْبَسُ المُمْسِكُ".

قط (١).

٤/ ٤٤٢ - "عَن عَلِىٍّ قَال: مِنَ السُّنَّةِ أَن لاَّ يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بكَافِرٍ، ومِنَ السّنَّة أن لاَّ يُقتَلَ حُرٌّ بِعَبْدٍ".


= قال: سأل رجل عليا: هل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُسر إليك بشئ دون الناس؟ فغضب على حتى احمر وجهه وقال: ما كان يسر إلىَّ شيئًا دون الناس غير أنه حدثنى بأربع كلمات وأنا وهو في البيت، فقال: "لعن الله من لعن والده، ولعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من أوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض". مع اختلاف يسير عن لفظ المصنف.
والأثر أورده ابن حبان في صحيحه كتاب (الذبائح) باب: ذكر لعن المصطفى - صلى الله عليه وسلم - المهل لغير الله، ج ٧ ص ٥٥٧ برقم ٥٨٦٦ بلفظ: أخبرنا أحمد بن عيسى بن السكين البلدى بواسط قال: حدثنا إسحاق بن زيد الخطابى قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا فطر بن خليفة قال: حدثنا القاسم بن أبى بزة، عن أبى الطفيل قال: قلت لعلى بن أبى طالب: عندكم شئ سوى كتاب الله؟ قال لا، إلا ما في قرابة هذا السيف: صحيفة صغيرة، قال: فوجدنا فيها: "لعن الله من أهلَّ لغير الله، ولعن الله من تولى لغير مواليه" جزء من حديث المصنف.
والأثر أورده البيهقى في السنن الكبرى، ج ٦ ص ٩٩ كتاب (الغصب) باب: التشديد في غصب الأراضى وتضمينها بالغصب، بلفظ: وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنى أبو الوليد الفقيه، ثنا الصوفى، ثنا سريج ابن يونس (ح وأخبرنا) أبو الحسن على بن عبد الله الخسروجردى، ثنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيى، ثنا أبو يعلى الموصلى، ثنا زهير - يعنى أبا خيثمة - قالا: ثنا مروان بن معاوية الفزارى، ثنا منصور بن حيان الأسدى، ثنا أبو الطفيل عامر بن واثلة، قال: كنت عند على بن أبى طالب، فأتاه رجل فقال: ! ! ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يسر إليك؟ قال: فغضب وقال: ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يسر إلىَّ شيئًا كتمه الناس، غير أنه حدثنى بكلمات أربع قال: فَقُلْتُ: ما هن يا أمير المؤمنين؟ قال: قال: "لعن الله من لعن والده، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض" لفظ حديث أبى الحسن الخسروجردى، رواه مسلم عن شريح، وأبى خيثمة.
(١) الأثر أورده الدارقطنى في سننه، ج ٣ ص ١٤٠ برقم ١٧٧ كتاب (الحدود) بلفظ: نا أبو عبيد، نا سليم ابن جنادة، نا وكيع عن سفيان، عن إسماعيل بن أمية قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رجل أمسك رجلًا، وقتله الآخر، فقال: يقتل القاتل، ويحبس الممسك، وعن سفيان عن جابر، عن عامر، عن على: أنه قضى بذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>