٤/ ٣٩٠ - "عن علي قال: نَهَي رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تَحْلِقَ المَرْأَةُ رَأسَهَا".
ت، ن، وابن جرير (١).
= ضمن حديث طويل بلفظ قريب فانظره. قال الحاكم: قد اتفق الشيخان علي إخراج الحديث الطويل عن أيوب السختياني، وكثير بن كثير، عن سعيد ابن جبير، عن ابن عباس قصة بناء الكعبة أول ما بناه إبراهيم الخليل - عليه السلام - وهذا غير ذاك. ووافقه الذهبي في التلخيص. اه. (١) الحديث في الجامع الصحيح للترمذي (أبواب الحج) باب: ما جاء في كراهية الحلق للنساء، ج ٢ ص ١٩٨ رقم ٩١٧ طبع دار الفكر ببيروت. قال: حدثنا محمد بن موسى الجرشي البصري، أخبرنا أبو داود الطيالسي، أخبرنا همام، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، عن علي قال: "نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تحلق المرأة رأسها". وبرقم ٩١٨ قال: حدثنا محمد بن بشار، أخبرنا أبو داود، عن همام، عن خلاس: نحوه، ولم يذكر فيه عن علي. قال أبو عيسى: حديث علي فيه اضطراب. وروي هذا الحديث عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن عائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهي أن تحلق المرأة رأسها. والعمل علي هذا عند أهل العلم لا يرون علي المرأة حلقا، ويرون أن عليها التقصير. وأخرجه النسائي في سننه كتاب (الزينة) باب: النهي عن حلق المرأة رأسها، ج ٨ ص ١٣٠ قال: أخبرنا محمد بن موسى الحرشي قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا همام، عن قتادة، عن خلاس، عن علي: "نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تحلق المرأة رأسها". والحديث في الصغير برقم ٩٥٤٥ بلفظه: من رواية الترمذي والنسائي. عن علي، ورمز له بالضعف. قال المناوي: فيكره لها ذلك كما في المجموع عن جمع؛ لأنه مثلة في حقها، وألحق بها الخنثي، وقال بعضهم: يحرم تمسكا بظاهر النهي. ثم قال: رواه الترمذي في الحج، والنسائي: عن علي أمير المؤمنين، قال الترمذي: وفيه اضطراب، قال النووي: فلا دلالة فيه لضعفه، لكن يستدل بعموم خبر "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" وقال ابن حجر: رواته موثقون، لكن اختلف في وصله وإرساله. اه. وعدول المصنف عن عزوه للبزار وابن عدي لأن فيه عندهما (معلي بن عبد الرحمن) وهو ضعيف. أقول: وقد رواه الترمذي عن محمد بن موسى الحرشي، ورواه النسائي عن محمد بن موسى الحرشي، وبالرجوع إلى تهذيب التهذيب، ج ٩ ص ٤٨٢ رقم ٧٨٠ وجدت الترجمة باسم (محمد بن موسى الحرشي) بفتح الحاء المهملة، والراء ثم شين معجمة. وقال: محمد بن موسى الحرشي أبو جعفر شاباصي =