للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤/ ٣٤٨ - "عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلبَائِع إِلَّا أَنْ يَشْتَرط الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرتُهَا لِلْبَائِع إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، قَضَي بِذَلِكَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ".

ابن راهويه، ك، ق (١).

٤/ ٣٤٩ - "عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّهُ الْتَقَطَ دينارًا فَقَطعَ مِنْهُ قِيرَاطَيْنِ، ثم أتي فاطمةَ فَقالَ: اصْنَعيِ لَنَا طَعَامًا، ثُمَّ انْطَلَقَ إلى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَدَعَاهُ، فَأَتَاهُ وَمَنْ مَعَهُ، فَأَتَاهُمْ بِجَفْنَةِ فَلَمَّا رآهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنكَرَهَا فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَأَخْبَرهُ، فَقَالَ: أَلُقَطةٌ؟ ألُقَطَةٌ؟ ! عَليَّ الِقَيراطَانِ، ضَعُوا أيدِيَكُمْ بِاسْمِ الله".

ش وحسن (٢).

٤/ ٣٥٠ - "عَنْ عليٍّ: أَنَّهُ لَمَّا تَزَّوجَ فَاطِمَةَ قَالَ لَهُ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: اجْعَلْ عَامَّةَ الصَّدَاقِ في الطِّيبِ".


(١) الأثر في السنن الكبرى للبيهقي - رضي الله عنه - ج ٥ ص ٣٢٦ ط الهند كتاب (البيوع) باب: ما جاء في مال البد، بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الربيع ابن سليمان، ثنا عبد الله بن وهب، ثنا سليمان بن بلال، عن جعفر بن محمد، عن أبيه: أن عليّا قال: من باع عبدًا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، قضي بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومن باع نخلًا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع.
والأثر في المطالب العالية، ج ١ ص ٤١٦ ط بيروت رقم ١٣٨٦ باب: (استحقاق البائع مال العبد دون مشتريه) عن عليٍّ بلفظ الأصل وعزاه لإسحاق.
وقال محققه: في المسندة قبل قوله: عن علي بياض يسير، فإن كان بين محمد بن علي، وعلي بن أبي طالب واسطة فقد سقط من المسندة، وإلا فالحديث مرسل. اه.
(٢) الأثر في كنز العمال، ج ١٥ ص ١٩١ برقم ٤٠٥٤٦ في كتاب (اللقطة من قسم الأفعال) بلفظ المصنف مع اختلاف يسير ونقص بعض العبارات، وبعزوه وحسن.
والأثر في المطالب العالية، ج ١ ص ٤٢٤، ٤٢٥ رقم ١٤١٤ كتاب (البيوع) باب: اللقطة، بلفظ المصنف. عن (علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -) مع اختلاف يسير في اللفظ.
وقال محققه: في المسندة: هذا حديث حسن، أخرج أبو داود منه طرفًا قصيرًا، وقال البوصيري: في إسنادهما سعد بن أوس وهو مختلف فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>