للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤/ ١٣١ - " عَنْ عَلىٍّ قَالَ: رَأيْنَا رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَامَ في الجنَازَةِ فَقُمْنَا، ثُمَّ رَأَيْنَاهُ فَقَعَدْنَا ".

ط، حم، والعدنى، م، د، ت، ن، هـ، ع، وابن الجارود، والطحاوى، حب، وابن جرير، (ق) (١).


= أخرجه أبو يعلى في مسنده (مسند على - رضي الله عنه -) ج ١ ص ٤٥٤ رقم ٦١١ أخرجه من طريق أبى عبد الرحمن السلمى بلفظ مقارب للفظ المصنف، وقال المحقق: إسناده صحيح، وقد تقدم مختصرا برقم ٢٧٩ ومطولا برقم ٣٧٨ قريب من لفظ المصنف.
وأخرجه ابن حبان في صحيحه، باب: (طاعة الأئمة) ذكر نفى إيجاب الطاعة للمرء إذا دعا إلى معصية الله - جل وعلا - ج ٧ ص ٤٧ رقم ٤٥٤٨ من طريق أبى عبد الرحمن السلمى، عن على بن أبى طالب مع اتفاق في المعنى واختلاف في بعض الألفاظ.
(١) الأثر في الكنز (الكتاب الرابع من قسم الأفعال) (كتاب الموت وأحواله) باب: القيام للجنازة ج ١٥ ص ٧٢٥ رقم ٤٢٨٩٠ بلفظ المصنف، ولم يذكر ما بين القوسين.
وأخرجه أبو داود الطيالسى في مسنده (مسند على) ج ١ ص ٢٢ قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة، عن محمد بن المنكدر، قال: أخبرنى مسعود بن الحكم، قال: سمعت عليا - رضي الله عنه - يقول: " رأينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام فقمنا، ثم رأيناه قعد فقعدنا " فقال شعبة: فقلت لمحمد في الجنازة؟ قال: نعم.
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند على - رضي الله عنه -) ج ٢ ص ٢٧٣ رقم ١١٦٧ من طريق محمد بن المنكدر بلفظه، وقال الشيخ شاكر: إسناده صحيح، وهو مكرر ١٠٩٤.
وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب (الجنائز) باب: نسخ القيام للجنازة ج ٢ ص ٦٦٢ رقم ٨٤/ ٩٦٢ واللفظ له من طريق محمد ابن المنكدر عن مسعود بن الحكم.
وأخرجه أبو داود في كتاب (الجنائز) باب: القيام للجنائز ج ٣ ص ٥٢٠ رقم ٣١٧٥ من طريق مسعود بن الحكم عن على، مع اختلاف يسير في اللفظ.
وقال المحقق: أخرجه مسلم في الجنائز. والترمذى حديث ١٠٤٤ والنسائى حديث ١٩٢٤ وابن ماجه حديث ١٥٤٤ بنحوه.
وأخرجه الترمذى في سننه (أبواب الجنائز) باب: في الرخصة في ترك القيام لها ج ٢ ص ٢٥٤ من طريق مسعود بن الحكم عن على بن أبى طالب بنحوه.
قال أبو عيسى: حديث على حسن صحيح، وفيه رواية أربعة من التابعين بعضهم عن بعض.
وأخرجه النسائى في سننه كتاب (الجنائز) باب: الوقوف للجنائز ج ٤ ص ٦٤ بلفظ: =

<<  <  ج: ص:  >  >>