٣/ ٣١١ - " عن أبى إسحاق الكوفى قال: كتَبَ عثمانُ إلى أهلِ الكوفةِ في شئٍ عاتبوهُ فِيهِ: إِنِّى لَستُ بميزانٍ لاَ أَعولُ ".
عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر (٢).
٣/ ٣١٢ - " عن عثمانَ قالَ: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في المحرِم إذَا اشتكَى عَيْنَيهِ: يُضَمِّدهُمَا بِالصَّبْرِ ".
ابن السنى، وأبو نعيم معا في الطب (٣).
٣/ ٣١٣ - " عن ابن وهبٍ أن عمرَ بنَ عُبَبْدِ الله بنِ مَعْمَرٍ اشْتَكَى عينَهُ وهو محرمٌ، فنهاهُ أَبَانُ بن عثمانَ وأمرهُ أن يُضَمِّدَهَا بالصَّبْرِ وَالمُرِّ، قَالَ: وحدثنَا عثمانُ عنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - مثلَ ذَلِكَ أَنهُ كانَ يقولُهُ ".
ابن السنى، وأبو نعيم (٤).
٣/ ٣١٤ - " عن عائشةَ ابنةِ قُدامةَ بن مظعونٍ قالتْ: كان عثمانُ بن عفانَ إذا أخرجَ العطاءَ أرسلَ إِلَى أبِى فقالَ: إن كانَ عندكَ مَالٌ قد وجبتْ فِيهِ الزكاةُ حاسبناكَ بِهِ مِنْ عَطَائكَ".
أبو عبيد في الأموال (٥).
(١) الأثر في كنز العمال كتاب (الموت من قسم الأفعال) باب: ذكر الموت، ج ١٥ ص ٦٩٨ رقم ٤٢٧٩١ بلفظ المصنف. (٢) الأثر في كنز العمال كتاب (الخلافة) باب: خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان - رضى الله تعالى عنه - ج ٥ ص ٧٤٤ رقم ١٤٢٧٧ بلفظ المصنف. في النهاية مادة (عول) قال: وفى حديث عثمان: كتب إلى أهل الكوفة: إنى لست بميزان لا أعول، أى: لا أميل عن الاستواء والاعتدال، قالوا: عال الميزان: إذا ارتفع أحد طرفيه عن الآخر. (٣) الأثر في كنز العمال كتاب (الحج) باب: ما يباح للمحرم ج ٥ ص ٢٦٦ رقم ١٢٨٣٧ بلفظ المصنف. (٤) الاثر في كنز العمال كتاب (الحج) باب: ما يباح للمحرم، ج ٥ ص ٢٦٦ رقم ١٢٨٣٨ بلفظ المصنف. (٥) الأثر في كنز العمال كتاب (الجهاد) باب: الأرزاق والعطايا، ج ٤ ص ٥٨٧ رقم ١١٧١٦ بلفظ المصنف. =