٣/ ٢٩٢ - " عن ابن شهاب قال: جاءت أمة سوداء في إمارة عثمان إلى أهل ثلاثة أبيات قد تناكحوا، فقالت: أنتم بَنِىَّ وبَنَاتِى، ففرق بينهم ".
عب (١).
٣/ ٢٩٣ - " عن محمد بن هلال قال: حدثنى أبى عن جدتى أنها كانت تدخل على عثمان بن عفان، ففقدها يوما فقال لأهله: مالى لا أرى فلانة؟ قالت امرأته: ولدت الليلة غلاما، قالت: فأرسل إلى بخمسين درهما وشُقَيْقَةً سنبلانية (*)، ثم قال: هذا عطاء ابنك وهذه كسوته، فإذا مرت سنة رفعناه إلى مائة ".
أبو عبيد في الأموال، كر (٢).
٣/ ٢٩٤ - " عن أبى إسحاق أن جده الخيار مر على عثمان فقال له: كم معك من عيالي يا شيخ؟ فقال: إن معى (كذا)، فقال: قد فرضنا لك كذا وكذا - ذكر شيئًا لا أحفظه - ولعيالك مِائة مائة ".
= وانظره في مصنف عبد الرزاق كتاب (الطلاق) باب: شهادة امرأة على الرضاع، ج ٧ ص ٤٨٢ رقم ١٣٩٦٩ قال: عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهرى أن عثمان فرق بين أهل آيات بشهادة امرأة. (١) الأثر في كنز العمال كتاب (الرضاع من قسم الأفعال) ج ٦ ص ٢٧٦ رقم ١٥٦٩٠ بلفظه، وعزاه إلى عبد الرزاق في مصنفه. وانظره في مصنف عبد الرزاق كتاب (الطلاق) باب: شهادة امرأة على الرضاع، ج ٧ ص ٤٨٢ رقم ١٣٩٧٠ قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن ابن شهاب قال: فذكره. (*) ومعنى (شقيقة سبلانية) أى: سابغة الطول، يقال: ثوب سنبلانى، وسنبل ثوبه: إذا أسبله وجره من خلفه أو أمامه، والنون زائدة اهـ. (٢) الأثر في كنز العمال كتاب (الجهاد من قسم الأفعال) باب: الأرزاق والعطايا، ج ٤ ص ٥٨٦ رقم ١١٧١٤ بلفظه، وعزاه إلى أبى عبيد في الأموال، وابن عساكر. وانظره في كتاب (الأموال) لأبى عبيد: الفرض للذرية من الفئ وإجراء الأرزاق عليهم، ص ٢٣٧ رقم ٥٨٢ قال: وحدثنا معيد بن أبى مريم قال: حدثا محمد بن هلال المدينى قال: حدثنى أبى، عن جدتى أنها كانت تدخل على عثمان ... فذكره.