للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢/ ٢٧٩٥ - "عن يَعْلى بن أُميَّة قالَ: كتبَ إلَىَّ عمرُ: أَنْ خُذ من حُلِىِّ البَحْرِ والعنْبَرِ العُشْرَ".

أبو عبيد، وقال إسناده ضعيف غير معروف (١).

٢/ ٢٧٩٦ - "عن أَنس قالَ: وَلَّانِى عمرُ بن الخطاب الصَّدقات فأمرنى أن آخُذَ من كل عشرين دينارًا نصفَ دينارٍ، وما زادَ فبلغ أربعةَ دنانيرَ ففيه درهمٌ، وأن آخُذَ من كل مائتى درهم خمسةَ دراهم، فما زاد فبلغ أربعين درهمًا ففيه درهمٌ".

أبو عبيد (٢).

٢/ ٢٧٩٧ - "عن الأوزاعىِّ قَال: بَلَغَنَا أَنَّ عمر بن الخطاب قال: خَفِّفُوا عن النَّاسِ في الخَرصِ؛ فإنَّ في المالِ العرِيَّةَ والواطِئةَ والأَكلَةَ".

أبو عبيد (٣).


(١) الأثر في كتاب الأموال لأبى عبيد، ص ٣٤٨ في باب (الخمس فيما يُخرج البحر من العنْبَر والجوهر والسمك) برقم ٨٩٤ قال: حدثنا نعيم بن حماد، عن ابن عباس، عن يَعْلى بن أمية. قال: كتب إلىَّ عمرُ "أن خُذْ من حُلِىِّ البحر، والعنبر العشر".
قال أبو عبيد: فهذا إسنادٌ ضعيف غير معروف، ومع ضعفه أنه جعل فيه العشر.
والأثر أورده الكنز، جـ ٤ ص ٥١٣ كتاب (الجهاد) باب: في أحكام الجهاد: العشور، مسند عمر، برقم ١١٥١٨ الأثر بلفظه وزاد عليه قال: إسناده ضعيف غير معروف، قال أبو عبيد: حدثنا ابن أَبى زيد، عن عاصم بن سليمان، عن الشعبى قال: أول من وضع العشر في الإسلام عمر.
(٢) الأثر في كتاب الأموال لأبى عبيد، ص ٤٢٢ في باب (فروض زكاة الذهب والورق، وما فيهما من السُّنَن) برقم ١١٦٧ قال: وحدثنى يحيى بن بكير، عن اللَّيثِ بن سعد، عن يحيى بن أيوب، عن حميد، عن أنس قال: "ولانى عمرُ بن الخطاب الصدقات، فأمرنى أن آخَذ من كل عشرين دينارا نصف دينار، وما زاد -فبلغ أربعة دنانير- ففيه درهمٌ وأن آخذ من مائتى درهم خمسة دراهم، فما زاد، فبلغ أربعين درهمًا ففيه درهمٌ".
والأثر في كنز العمال، جـ ٦ ص ٥٤٥ في كتاب (الزكاة) أحكام الزكاة برقم ١٦٨٨٥ قال: عن أنس قال: ولانى عمر بن الخطاب الصدقات، فأمرنى أن آخذ من كل. . . الأثر بلفظه، وعزوه.
(٣) الأثر في كتاب الأموال لأبى عبيد، ص ٤٨٧ في باب (خرص الثمار والعرايا، والسنة في ذلك) برقم ١٤٥٤ قال: حدثنا عبد اللَّه بن صالح، عن الهقل بن زياد، عن الأوزاعى قال: بلغنا أن عمر بن الخطاب قال: "خففوا على الناس في الخرص، فإن في المال العرية، والواطئة، والأكلة". =

<<  <  ج: ص:  >  >>