٢/ ٢٧٧٣ - "عن سعيدِ بنِ المسيبِ أن عمرَ بنَ الخطابِ كتَبَ إلى حذيفَةَ بنِ اليمانِ وهو بالكوفة، وَنَكَحَ امرأةً من أَهْلِ الكتابِ، فكتبَ: أَنْ فَارِقْهَا فإِنَّكَ بأرضِ المجوسِ، وَإِنِّى أَخْشَى أن يقولَ الجاهل: قد تزوَّجَ صاحبُ رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كافرةً ويَجهل الرُّخصةَ التى كَانَتْ مِنَ اللَّه -عَزَّ وَجَلَّ- فَيَتَزَوَّجُوا نِسَاءَ المجوسِ. ففارقَهَا".
عب (١).
٢/ ٢٧٧٤ - "عن إسلمَ أَنَّ عمرَ ضربَ الجزيةَ على أَهْلِ الذَّهَبِ أَربعةَ دَنَانِيرَ. وأَرْبَعيِنَ درهمًا على أَهْلِ الوَرق. وأرزاق المسلمينَ من الحِنْطَة مُدَّيْنِ. وثلاثَةَ أقساطِ زيتٍ على كلِّ إنسانٍ منهمْ كلَّ شهرٍ (ومن كَانَ من أَهْلِ الشَّامِ وأهل الجَزِيرَةِ. وعلى أَهْلِ العراق خمسةَ عَشَرَ صَاعًا لِكُلِّ إِنسانٍ) ومن كَانَ من أَهْلِ مِصْرِ فإِردبٌّ كلَّ شهرٍ لكلِّ إنسانٍ، قَالَ: ولا أدْرِى كَمْ ذَكَرَ منَ الوَدَكِ والعَسَلِ".
أبو عبيد، وابن زنجويه معا في الأموال، ق (٢).
(١) هذا الأثر في كنز العمال كتاب (النكاح) باب: نكاح الكافر، جـ ١٦ ص ٥٤٨ رقم ٤٥٨٤٤ بلفظ المصنف. والأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الطلاق) باب: نكاح نساء أهل الكتاب، جـ ٧ ص ١٧٨ رقم ١٢٦٧٦ بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرت عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب كتب إلى حذيفة ابن اليمان وهو بالكوفة. . . الأثر. (٢) في بعض المراجع زيادة ونقص، لذا أثبتنا ما فيها. وهذا الأثر في كنز العمال كتاب (أحكام الجهاد) باب الجزية، جـ ٤ ص ٤٩٧ رقم ١١٤٧٥ بلفظ: عن أسلم أن عمر ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير، وأربعين درهما على أهل الورِق، وأرزاق المسلمين من الحنطة مدين. وثلاثة أقساط زيت لكل إنسان منهم كل شهر، ومن كان من أهل مصر فإردب كل شهر لكل إنسان. قال: ولا أدرى كم ذكر من الودك والعسل. وعزاه إلى أَبى عبيد، وابن زنجويه في الأموال، والبيهقى في السنن الكبرى. والأثر في الأموال لأبى عبيد، باب (فرض الجزية ومبلغها وأرزاق المسلمين وضيافتهم) ص ٣٩ رقم ١٠١ بلفظ: حدثنى يحيى بن بكير، عن الليث بن سعد، عن كثير بن فرقد، ومحمد بن عبد الرحمن بن غنج، عن نافع، عن أسلم، عن عمر أنه ضرب الجزية على أهل الشام -أو قال: على أهل الذهب- أربعة دنانير، وأرزاق المسلمين من الحنطة مدين، وثلاثة أقساط زيت لكل إنسان كل شهر، وعلى أهل الورق أربعين =