= أما تذكر قول رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رفع القلم. . . إلخ) قال: ورواه عطاء بن السائب عن أَبى ظبيان مرسلا ومرفوعا ٨/ ٢٦٤ قلت: والمرفوع رواه (د) من حديث أَبى العثمى عن على، و (ت) من حديث الحسن عن على ٢/ ٣١٨. (١) الأثر في الكنز للمتقى الهندى كتاب (الطلاق من قسم الأفعال) باب: عدة المفقود، جـ ٩ ص ٦٩٧ رقم ٢٨٠٢٣ بلفظه: عن ابن شهاب. وعزاه إلى عبد الرزاق. وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الطلاق) باب: التى لا تعلم مهلك زوجها، جـ ٧ ص ٨٥، ٨٦ رقم ١٢٣١٨ بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرنى عطاءٌ الخراسانى أن ابن شهاب أخبره "أن عمر وعثمان قضيا في ميراث المفقود: يقسم من يوم تمضى الأربع سنوات على امرأته، وتسهيل عدَّتها أربعة أشهر وعشرًا". (٢) الأثر في الكنز كتاب (الطلاق من قسم الأفعال) باب: عدة المفقود، جـ ٩ ص ٦٩٧ رقم ٢٨٠٢٤ بلفظه. والأثر أخرجه عبد الرزاق في المصنف، جـ ٧ ص ٨٦ رقم ١٢٣١٩ في كتاب (الطلاق) باب: التى لا تعلم مهلك زوجها، بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرنى عمرو بن دينار: "أن عمر أمر مولى المغيب عنها أن يطلقها". (٣) الأثر في الكنز كتاب (الطلاق من قسم الأفعال) باب: عدة المفقود، جـ ٩ ص ٦٩٧ رقم ٢٨٠٢٥ وما بين الأقواس ساقط من الأصل.