للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢/ ٢٧٤٧ - "عَنِ ابْنِ شِهَاب أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ قَضَيَا فِى مِيرَاثِ الْمَفْقُودِ: أَنَّ مِيرَاثَهُ يُقَسَّمُ مِنْ يَوْمِ تَمْضِى الأَرْبَعُ سَنَواتٍ عَلَى امرْأَتِهِ، وَتَسْتَقْبِلُ عِدَّتَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا".

عب (١).

٢/ ٢٧٤٨ - "عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَنَّ عُمَرَ أمَرَ (وَلِى) الْمُغَيَّبِ عَنْهَا أَنْ يُطَلِّقَهَا".

عب (٢).

٢/ ٢٧٤٩ - "عَن عَبْدِ الْكَرِيمِ: قَالَ (عمر): إِذَا تَزَوَّجَتِ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ، وَجَاءَ زَوْجُهَا فَوَجَدهَا قَد مَاتَتْ فَميرَاثُهَا قَالَ: يَقُولُ مَا قَالَ (عمرو) يُسْتَحْلَفُ بِاللَّه إِنَّ ذَلِكَ كَانَ مُخْتَارًا لَوْ وَجَدَهَا حَيَّةً إِيَّاهَا أَوْ صَدَاقَهَا".

عب (٣).


= أما تذكر قول رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رفع القلم. . . إلخ) قال: ورواه عطاء بن السائب عن أَبى ظبيان مرسلا ومرفوعا ٨/ ٢٦٤ قلت: والمرفوع رواه (د) من حديث أَبى العثمى عن على، و (ت) من حديث الحسن عن على ٢/ ٣١٨.
(١) الأثر في الكنز للمتقى الهندى كتاب (الطلاق من قسم الأفعال) باب: عدة المفقود، جـ ٩ ص ٦٩٧ رقم ٢٨٠٢٣ بلفظه: عن ابن شهاب. وعزاه إلى عبد الرزاق.
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الطلاق) باب: التى لا تعلم مهلك زوجها، جـ ٧ ص ٨٥، ٨٦ رقم ١٢٣١٨ بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرنى عطاءٌ الخراسانى أن ابن شهاب أخبره "أن عمر وعثمان قضيا في ميراث المفقود: يقسم من يوم تمضى الأربع سنوات على امرأته، وتسهيل عدَّتها أربعة أشهر وعشرًا".
(٢) الأثر في الكنز كتاب (الطلاق من قسم الأفعال) باب: عدة المفقود، جـ ٩ ص ٦٩٧ رقم ٢٨٠٢٤ بلفظه.
والأثر أخرجه عبد الرزاق في المصنف، جـ ٧ ص ٨٦ رقم ١٢٣١٩ في كتاب (الطلاق) باب: التى لا تعلم مهلك زوجها، بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرنى عمرو بن دينار: "أن عمر أمر مولى المغيب عنها أن يطلقها".
(٣) الأثر في الكنز كتاب (الطلاق من قسم الأفعال) باب: عدة المفقود، جـ ٩ ص ٦٩٧ رقم ٢٨٠٢٥ وما بين الأقواس ساقط من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>