٢/ ٢٧١٧ - "عن محمد بن يحيى بن حبان قال: قال عمر: مَنْ كَانَ لَهُ مالٌ فليُصْلِحه، من كانت له أرضٌ فليُعَمّرها، فإنه يوشك أن يَجِئَ من لا يعطِى إلا من أحَبَّ".
ابن أَبى الدنيا (٢).
٢/ ٢٧١٨ - "عن عاصم بن أَبى النجود: أن عمر بن الخطاب قال: عليكم بالأبكار مِنَ النِّساءِ، فإنَّهُنَّ أنْتَقُ أرْحامًا، وأعْذبُ أفواهًا، وأرضى باليسير".
ابن أَبى الدنيا (٣).
(١) الأثر أخرجه المتقى الهندى في كنز العمال كتاب (الفضائل) باب زهد الفاروق -رضي اللَّه عنه- جـ ١٢ ص ٦٣٢، ٦٣٣ رقم ٣٥٩٥١ من مسند عمر، قال: عن عبد اللَّه بن واقد بن عبد اللَّه بن عمر قال: بعث أبو موسى من العراق إلى عمر بن الخطاب بحلية، فوضعت بين يده وفى حجره أسماء بنت زيد بن الخطاب -وكانت أحب إليه من نفسه لما قتل أبوها باليمامة عطف عيها- فأخذت من الحلية خاتما فوضعته في يدها، فأقبل عليها فقبلها ويلتزمها، فلما غفلت أخذ الخاتم من يدها فرمى به في الحلية, وقال: خذوها عنى. وعزاه لابن أَبى الدنيا. (٢) الأثر أخرجه المتقى الهندى في كنز العمال كتاب (المعيشة من قسم الأفعال) باب: معايش متفرقة، جـ ١٥ ص ٥٢٦ رقم ٤٢٠٣٣ قال: عن محمد بن يحيى بن جنادة قال: قال عمر: من كان له مال فليصلحه، ومن كانت له أرض فليعمرها، فإنه يوشك أن يجئ من لا يعطى إلا من أحب. وعزاه لابن أَبى الدنيا. (٣) الأثر أخرجه المتقى الهندى في كنز العمال كتاب (النكاح) باب: الوليمة، آداب متفرقة، جـ ١٦ ص ٤٩٨ رقم ٤٥٦٢٧ قال: عن عاصم بن أَبى النجود أن عمر بن الخطاب قال: "عليكم بالأبكار من النساء فإنهن أنتق أرحاما، وأعذب أفواها، وأرضى باليسير". وعزاه لابن أَبى الدنيا. وقال محققه (أنتق): أى أكثر أولادا؛ ويقال للمرأة الكثيرة الولد: ناتق؛ لأنها ترمى بالأولاد رميا. اهـ: النهاية ٥/ ١٣. وفى هذا المعنى سبقت ثلاثة أحاديث، بلفظ: "علكيم بالأبكار فإنهن أعذب أفواها، وأنتق أرحاما، وأرضى باليسير". من رواية ابن ماجه والبيهقى انظر الجامع الصغير رقم ٥٥٠٧، ٥٥٠٨ من رواية الطبرانى في الأوسط, عن جابر ٥٥٠٩ من رواية ابن السنى، وأبى نعيم في الطب، عن ابن عمر.