للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢/ ٢٦٦٧ - "عن الشعبى: أن عمرَ قضى في عين جملٍ أصيب بنصفِ ثمنِه، ثم نظر إليه بعدُ فقال: ما أراه نقص من قوته ولا من هِدايته شَىْءٌ، فقضى فيه بربع ثمنِه".

عب (١).

٢/ ٢٦٦٨ - "عن عبد العزيز بن عبد اللَّه: أن عمر بن الخطاب كان يأمر بالحائط أن يُحصَّن ويُشَدّ الحظر من الضَّارى (*) المدلِّ، ثم يرد إلى أهله ثلاث مرات".ثم يُعْقَرُ (* *) ".

عب (٢).

٢/ ٢٦٦٩ - "عن عبد الكريم: أن عمر بن الخطاب كان يقول: يرد البعير أو البقرة أو الحمار أو الضوارى إلى أهلهن ثلاثًا إذا حُظِر على الحائط، ثم يُعْقَرْنَ".

عب (٣).


(١) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (العقول) باب: عين الدابة جـ ١٠ ص ٧٧ رقم ١٨٤٢٣ بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن عيينة, عن المجالد عن الشعبى، أن عمر قضى في عين جمل أصيب بنصف ثمنه، ثم نظر إليه بعد فقال: ما أراه نقص من قوته، ولا من هدايته شئ، فقضئ فيه بربع ثمنه. والأثر في كنز العمال كتاب (الديات) جـ ١٥ ص ١١٨.
وأصل العقر: ضرب قوائم البعير والشاة بالسيف وهو قائم. اهـ (٣/ ٢٧١) النهاية.
(٢) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (العقول) باب: الضارى، جـ ١٠ ص ٨٤ رقم ١٨٤٤٤ بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: سمعتُ عبدَ العزيز بن عبد اللَّه أن عمر بن الخطاب كان يأمر بالحائط أن يحصن ويشدُّ الحظر من الضارى المدلِّ، ثُم يردُّ إلى أهله ثلاث مرات، ثم يُعقر.
والأثر في كنز العمال كتاب (القصاص والقتل والديات والقسامة من قسم الأفعال - القصاص) جـ ١٥ ص ١٤٦ رقم ٤٠٤٤٨ جناية البهيمة والجناية عليها، عن عبد العزيز بن عبد اللَّه أَنَّ عمر بن الخطاب كان يأمر بالحائط أن يحصَّنَ وتُشَدُّ الحظرُ من الضارى المدلّ، ثم يرد إلى أهله ثلاث مراتٍ ثُمَّ يُعْقَرُ.
(٣) الأثر في كنز العمال كتاب (القصاص والقتل والديات والقسامة من قسم الأفعال - القصاص) جـ ١٥ ص ١٤٦ رقم ٤٠٤٤٩ جناية البهيمة والجناية عليها. بلفظ: عن عبد الكريم: أن عمر بن الخطاب كان يقول: يردُّ البعيرُ أو البقرة أو الحمار أو الضوارى إلى أهلهن ثلاثًا إذا حضر على الحائط، ثم يُعْقَرنَ. وعزاه إلى (عب). =
===
(*) (الضارى) والمراد بالضَّارى: المواشى المعتادة لرعى زروع الناس. النهاية مادة ضرى.
(* *) (يعقر) يقال: عقرت به: إذا قتلت مركوبه وجعلته راجلًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>