للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عب (١).

٢/ ٢٦٢٠ - "عن محمد بن عبد اللَّه الثقفى قال: كتب عمر بن الخطاب أَنَّ النِّساء يُعْطِينَ رَغْبَةً ورَهْبَةً، فأيما امرأةٍ أعطت زوجها فشاءت أن ترجعَ رَجَعَتْ".

عب (٢).

٢/ ٢٦٢١ - "عن معمر، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أو قال أبو بكر، أو قال عمر -لرجل عاب على ابنه شيئا صنعه: "إنما ابنُك سَهْمٌ من كنَانَتِكَ".

حم (٣).

٢/ ٢٦٢٢ - "عن ابن شُبْرُمةَ قال لرجل له نَصيبٌ في عَبْدٍ: لا تُفْسِدْ على أصحابك فتضمنَ".


(١) الأثر في كنز العمال، جـ ١٠ ص ٩١ حديث رقم ٢٨٤٩١ (في مكروه الأدوية) بلفظ: عن سعد بن إبراهيم: أن عمر كان يكره أن أداوى دبر دابته بالخمر.
والأثر في مصنف عبد الرزاق، جـ ٩ ص ٢٥١ حديث رقم ١٧١٠٥ باب: (التداوى بالخمر) بلفظ: عبد الرزق، عن الثورى، عن سعيد بن إبراهيم: أن عمر كان يكره أن يداوى دبر دابته بالخمر.
وفى النهاية مادة (دبر) قال: في حديث ابن عباس "كانوا يقولون في الجاهلية: "إذا برأ الدَّبْر وعَفَا الأَثَرُ" الدَّبْر -بالتحريك- الجرح الذى بكون في ظَهْرِ البعير. يقال: دَبِرَ يدبَر دَبَرًا، وقيل: هذا أن يَقْرَح خُف البعير. النهاية ٢/ ٩٧.
(٢) الأثر في كنز العمال، جـ ١٦ ص ٦٤٩ حديث رقم ٤٦٢٢٤ كتاب (الهبة - الأحكام) رواه بلفظه، وعزاه إلى (عبد الرزاق).
والأثر في مصنف عبد الرزاق، جـ ٩ ص ١١٥ حديث رقم ١٦٥٦٢ باب (هبة المرأة لزوجها) بلفظ: عبد الرزاق، عن الثورى، عن سليمان الشيبانى عن محمد بن عبد اللَّه الثقفى قال: كتب عمر بن الخطاب أن النساء يعطين رغبة ورهبة، فأيما امرأة أعطت زوجها فشاءت أن ترجع رجعت.
(٣) الأثر في كنز العمال، جـ ١٦ ص ٥٨٤ حديث رقم ٤٥٩٥١ (بر الأولاد) بلفظ: عن معمر، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أو قال أبو بكر، أو قال عمر- لرجل عاب على ابنه شيئا صنعه: إنما ابنك سهم من كنانتك. وعزاه إلى (الإمام أحمد في مسنده).

<<  <  ج: ص:  >  >>