للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢/ ٢٦١٢ - "عن الشعبى: أَنَّ عُمَرَ وَرَّث بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ مِنْ تِلَادِ أمْوَالِهِمْ، وَلَا يُوَرِّثُهُمْ مِمَّا يَرِثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ شَيْئًا".

عب (١).

٢/ ٢٦١٣ - "عن ابن أَبى ليلى: أَنَّ عُمَرَ وَعَلِيًا قَالَا في قَوْمٍ غَرِقُوا جَميعًا لا يُدْرَى أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلُ: كَأَنَّهُمْ كَانُوا إِخْوَة ثَلَاثَةً مَاتُوا جَمِيعًا لِكُل رَجُل مِنْهُمْ ألْفُ دِرْهَمٍ، وَأُمُّهُمْ حيَّة، يرث هذا أمه وأخوه ويرثُ هَذَا أُمهُ وأخوه، فَيَكُونُ لِلأُمِّ مِنْ كُلٍّ رَجُلٍ مِنْهُمْ سُدُسُ مَا تَرَكَ وَللإخْوَةِ مَا بَقِى، كُلُّهُمْ كَذَلِكَ، ثُمَّ تَعُودُ الأمُّ فَتَردُّ سِوَى السُّدُسِ الَّذِى ورثت أَوَّلَ مَرَّةٍ مِنْ كُلِّ رَجُلٍ مِمَّا وَرِثَ مِن أخِيه الثُّلُث".

عب (٢).

٢/ ٢٦١٤ - "عن إبراهيمَ قالَ: قالَ عمرُ بنُ الخطاب كلُّ نَسَبٍ تُوصِّلَ عليه في الإِسْلَامِ فهو وارِثٌ مُوَرَّثٌ".

عب (٣).


(١) الأثر أخرجه المتقى الهندى في كنز العمال كتاب (الفرائض من قسم الأفعال)، جـ ١١ ص ٣١ رقم ٣٠٥٠٢ بلفظه. وعزاه إلى (عبد الرزاق).
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الفرائض) باب: الفرض، جـ ١٠ ص ٢٩٥ رقم ١٩١٥١ بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، عن الثورى، عن جابر عن الشعبى: أن عمر ورث بعضهم من بعض من تلاد أموالهم، لا يورثهم مما يرث بعضهم من بعض شيئا.
وقال محققه: أخرجه سعيد من حديث النخعى عم عمر (الورقة ١٤).
(تلاد): جمع تالد، وهو المال القديم الذى ولد عندك، وهو نقيض الطارق.
(٢) الأثر أخرجه المتقى الهندى في كنز العمال كتاب (الفرائض من قسم الأفعال) جـ ١١ ص ٣١ رقم ٣٠٥٠٣ بلفظه. وعزاه إلى (عبد الرزاق).
والأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب (الفرائض) باب: الفرض، جـ ١٠ ص ٢٩٥ رقم ١٩١٥٣ بلفظه.
(٣) الأثر في كنز العمال، جـ ١١ ص ٣١، ٣٢ حديث رقم ٣٠٥٠٤ كتاب (الفرائض من قسم الأفعال) رواه بلفظه وعزاه إلى (عبد الرزاق). =

<<  <  ج: ص:  >  >>