٢/ ١٤٠٨ - "عن سعيدِ بن المسيب أن عمرَ بن الخطاب فرضَ في سبْى كل فِدًى من العربِ ستَّ فرائِض، وأنه كان يقضى بذلك فيمن تَزَوجَ الولائد من العربِ".
أبو عبيد في الأموال، ق (١).
٢/ ١٤٠٩ - "عن سعيدِ بن المسيبِ قال: أَبقَتْ ابنةٌ لبعضِ العربِ فَوقعت بِوادِى القُرَى، فتزوَّجها رجلٌ من بنى عُذْرَةَ، فنثرت له بَطْنهَا، ثم عَثَر عليها سَيِّدُهَا، فاسْتاقها وَوَلَدَها، فقضى عمرُ للعذرىِّ بولده وقضى عليه بالغُرَّة، لكلّ وصيفٍ وصيفًا، ولكل وصيفةٍ وصيفةً، وجعل ثمنَ الغُرة إذا لم تُوجد على أَهْلِ القرى ستين دينارًا أو سبعمائة درهمٍ، وعلى أهل البادية ستَّ فرايض".
قط، ق (٢).
= والأثر في السنن الكبرى كتاب (السير) باب: من يجرى عليه الرق، قال: قال الشافعى: أخبرنا سفيان، عن يحيى الغسانى، عن عمر بن عبد العزيز (ح) وقال: قال: وأنبأ سفيان عن رجل عن الشعبى أن عمر -رضي اللَّه عنه- قال: لا يسترق عربى. (١) الأثر في كنز العمال كتاب (الخلافة مع الإمارة) باب: في الإمارة وتوابعها من قسم الأفعال - الأقضية، جـ ٥ ص ٨٣٨ رقم ١٤٥٢ قال: عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب فرض في كل سبى. . . الأثر. والأثر في الأموال لأبى عبيد، في (لا رق على العرب في جاهلية ولا إسلام) ص ١٣٤ رقم ٣٦٢ قال: حدثنا عبد اللَّه بن المسيب أن عمر فرض على كل إنسان فودى من العرب بست قلائص، وكان يقضى بذلك فيمن تزوج الوليدة من العرب أن يفادى كل إنسان بست قلائص. قال أبو عبيد: يعنى أولادهم من الإماء. وأخرجه البيهقى في سننه كتاب (السير) باب: ما يجرى عليه الرق، جـ ٩ ص ٧٤ قال: أخبرنا أبو الحسين ابن الفضل القطان، أنبأ أبو بكر بن عتاب، ثنا القاسم -هو الجوهرى- ثنا ابن أَبى أويس - ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة قال: قال ابن شهاب، أخبرنى سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- فرض في كل سبى فدى من العرب ستة فرائض. وأنه كان يقضى بذلك فيمن تزوج الولائد من العرب. وهذا أيضا مرسل إلا أنه جيد. (٢) هذا الأثر في الكنز بلفظ الأصل كتاب (الأقضية) باب: قصة العجيب، جـ ٥ ص ٨٣٧ رقم ١٤٥١٩. وأخرجه البيهقى في سننه كتاب (السير) باب: من يجرى عليه الرق جـ ٩ ص ٧٤ قال: أخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبهانى، أنبأ على بن عمر الحافظ، ثنا منيع، ثنا داود بن رشيد، ثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن عبد اللَّه بن قسيط، عن سعيد بن المسيب قال: أبقت أمة لبعض العرب. . الأثر كما في الأصل. =