للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢/ ١١٧٢ - "عن عمرَ قَالَ: اختصم رجلان إلى عمر بن الخطاب ادعيا شهادته، فقال لهما عمرُ: إن شئتما شهدتُ ولم أَقْضِ بينكُما وإن شئتما قضيتُ ولم أَشْهدْ".

ش (١).

٢/ ١١٧٣ - "عن سعيد بن المسيب أَن عمرَ قضى في جُعْلِ الآبقِ أربعين دينارًا أو اثْنى عَشَرَ دِرْهَما".

ش (٢).


= والعمرة، والجهاد في سبيل الله، والرجل يسعى بمَاله في وجه من هذه الوجوه أبتغى بمالى من فضل الله أحب إلىَّ من أن أموت على فراشى، ولو قلت: أنها شهادة لرأيت أنها شهادة.
(١) الحديث في الكنز، فصل (في القضاء والترغيب) الترهيب عن القضاء: الأقضية، ج ٥ ص ٨٣٧ رقم ١٤٥١٨ عن ابن عمر قال: اختصم رجلان إلى عمر بن الخطاب ادَّعيا شهادته، فقال لهما عمر: إن شئتما شهدت ولم أقض بينكم، وإن شئتما قضيت ولم أشَهدْ (وعزاه لابن أبي شيبة).
والحديث في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (البيوع والأقضية) الرجل يدعى شهادة القاضى أو الوالى، ج ٦ ص ٥٣٨ رقم ١٩٧٢ بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن سفيان، عن عمرو بن إبراهيم الأنصارى، عن عمه الضحاك قال: اختصم رجلان إلى عمر بن الخطاب، ادعيا شهادته، فقال لهما عمر: إن شئتما شهدت ولم أقض بينكما وإن شئتما قضيت ولم أشهد.
المعلق: ذكره ابن حزم في المحلى عن الضحاك مختصرا، راجع ٩/ ٥٢٠ أورده الهندى في الكنز ٣/ ١٨٠ برمز (ش).
(٢) هكذا في الأصل "أربعين دينارا أو اثنى عشر درهما".
وفى الكنز في كتاب (الجعالة من قسم الأفعال) ج ٤ ص ٦١٧ رقم ١٧٨١ بلفظ: عن سعيد بن المسيب أن عمر جعل في جُعْل الآبق أربعين درهما. (ش) والحديث الذى بعده برقم ١١٧٨٢ بلفظ: عن قتادة وأبى هاشم أن عمر قضى: في جُعْل الآبق أربعين درهما (ش).
وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (البيوع والأقضية) جعل الآبق) ج ٦ ص ٥٤١ رقم ١٩٨٢ بلفظ: حدثنا أيوب قال: حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج، عن عمرو بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أن عمر جعل في جُعْل الآبق دينارا أو اثنى عشر درهما.
المعلق: أخرجه في نصب الراية ٣/ ٤٧١ عن ابن أبى شيبة، وأخرجه في المحلى ٨/ ٣٤١ من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل عن يزيد بن هارون. =

<<  <  ج: ص:  >  >>