للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢/ ١٠٤٦ - "عن عمرَ قال: من حلَف على يمينٍ فرأى خيرًا مِنها فليأتِ الذى هو خيرٌ ولِيُكَفِّر عن يَمينهِ".

ش (١).

٢/ ١٠٤٧ - "عن عمر قال: نَذَرتُ نذرًا في الجاهليةِ ثم أسلمتُ، فسألتُ النبى - صلى الله عليه وسلم - فأمرنى أن أُوفِى بنذرى".

ش (٢).


= قال: كنت جالسا مع عمر فسمع رجلا يقول: كلا وأبى، فقال: فإن عمر يقول، فقال النبى - صلى الله عليه وسلم -: إنها شرك فلا تحلف بها.
والحديث في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الأيمان والنذور والكفارات) الرجل يحلف بغير الله أو بأبيه، في القسم الأول من الجزء الرابع (المفقود) ص ١٨ رقم ١٤ بلفظ: وكيع، عن الأعمش، عن سعيد بن عبيدة، قال: "كُنَّا مع عمر في حلقة، فسمع رجلا يقول: لا وأبى فرماه بالحصا، وقال: إنها كانت يمينى، فنهاه النبى - صلى الله عليه وسلم - عنها وقال: إنها شِرْك".
(١) الحديث في الكنز كتاب (اليمين والنذر من قسم الأفعال) نقض اليمين، ج ١٦ ص ٧٢٢ رقم ٤٦٥٢٤ بلفظ: عن عمر قال: من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمينه (وعزاه إلى ابن أبى شيبة).
والحديث في مصنف ابن أبى شيبة في القسم الأول من الجزء الرابع (المفقود) في كتاب (الأيمان والنذور والكفارات - من قال الكفارة بعد الحنث) بلفظ: فضل بن دكين، عن شريك، عن أبى حصين، عن قبيصة بن جابر قال: سمعت عمر يقول: "من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمينه).
(٢) الحديث في الكنز كتاب (اليمين والنذر - من قسم الأفعال) النذر، ج ١٦ ص ٧٣٣ رقم ٤٦٥٦١ بلفظ: عن عمر قال: نذرت نذرا في الجاهلية ثم أسلمت، فسألت النبى - صلى الله عليه وسلم - فأمرني أن أوفى بنذرى، (وعزاه لابن أبى شيبة).
وبرقم ٤٥٦٢ بلفظ: عن عمر قال: نذرت نذرا في الجاهلية، فسألت النبى - صلى الله عليه وسلم - بعد ما أسلمت، فأمرني أن أوفى نذرى، (وعزاه لابن أبى شيبة).
والحديث في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الأيمان والنذور والكفارات) في القسم الأول من الجزء الرابع (المفقود) في رجل نذر وهو مشرك ثم أسلم ما قالوا فيه، ص ٤٠ رقم ٢٣ بلفظ: حفص، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: نذرت نذرا في الجاهلية ثم أسلمت، فسألت النبى - صلى الله عليه وسلم - فأمرني أن أوفى نذرى. =

<<  <  ج: ص:  >  >>