٢/ ١٠٣٤ - "عن ابن عمر قال: كتب عُمر إلى أميرِ الأَجْنَادِ: أن لا يقتلوا امرأةً ولا صبيًا، وأن لا يقتلوا إِلَّا مَنْ جَرَت عليه المُوسى".
ش، ورواه أبو عبيد في كتاب الأموال (١).
٢/ ١٠٣٥ - "عن زيدِ بنِ وهبٍ، قال: أتَانَا كتابُ عمرَ: لا تَغُلُّوا ولَا تَغْدِروا ولا تَقْتُلوا وليًدا، واتقوا الله في الفَلَّاحِين".
= وقال محققه: وقع في الأصل "هيثمة" وفى س "خيثمة" والصحيح ما أثبتناه، وفى التهذيب: حَنْتَمة بنت هاشم بن المغيرة، وقيل: حنتمة بنت هشام، والأول أصح، اهـ، ويؤيده ما في أسد الغابة ٤/ ١٤٥ ط الشعب، في ترجمة عمر بن الخطاب، برقم ٣٨٢٤ حيث قال: وأمه حَنْتَمَة بنت هاشم بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، وقيل: حَنْتَمَةُ بنت هشام بن المغيرة، فعلى هذا تكون أخت أبى جهل، وعلى الأول تكون ابنة عمه، ثم ذكر الآراء في ذلك مُرَجِّحًا أنها بنت هاشم، وأنها ابنة عم أبى جهل والحارث ابنى هشام، وليست أختهما ... إلخ. والأثر في كنز العمال، ج ١٦ ص ٥٢٨ ط حلب كتاب (النكاح - من قسم الأفعال) الأولياء، برقم ٤٥٧٥٥ عن هشام بن عروة عن رجل أن امرأة سألت ابنها أن يزوجها .... وساق بقية الأثر بلفظ المصنف وعزوه، وفيه "خيثمة" بدل "حنتمة". وفى المختار مادة "خصى" الخُصْيةُ: واحدة الخُصَى، وكذا الخِصية بالكسر. ثم قال: قال أبو عمرو (الخُصْيَتان): البيضتان، و (الخُصْيتان): الجلدتان اللّتان فيهما البيضتان، ثم، قال: وخصيَت الفَحْلَ أخصبه "خِصاء" - بالكسر والمد - إذا سللت خُصْيَتيْهِ، والرجل "خَصِىٌّ" والجمع "خِصْيانٌ" و"خِصْيَة" اهـ. (١) رواه ابن أبى شيبة في مصنفه، ج ١٢ ص ٣٨٣ كتاب (الجهاد) من ينهى عن قتله في دار الحرب، برقم ١٤٠٦٥ ولفظه: حدثنا عبد الله بن نمير، قال: ثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: "كتب عمر إلى أمراء الأجناد: أن لا تقتلوا امرأة ولا صبيا، وأن تقتلوا من جرت عليه الموسى". وفي كتاب الأموال لأبى عبيد، ج ١ ص ٣٦ كتاب (سنن الفئ والخمس والصدقة ... إلخ) باب: من تجب عليه الجزية، ومن تسقط عنه من الرجال والنساء، برقم ٩٣ من طريق نافع عن أسلم مولى عمر أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد "أن يقاتلوا في سبيل الله، ولا يقاتلوا إلا من جرت عليه الموسى" وكتب إلى أمراء الأجناد "أن يضربوا الجزية، ولا يضربوها على النساء والصبيان ولا يضربوها إلا على من جرت عليه الموسى". وهو في كنز العمال، ج ٤ ص ٤٧٦ ط حلب كتاب (الجهاد - من قسم الأفعال) باب: في أحكام الجهاد، فصل في الأحكام المتفرقة، برقم ١١٤١٤ بلفظ: المصنف وعزوه، وفيه (أمراء) بدل (أمير).