= وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (الجزية) باب ما جاء في تعشير أموال بنى تغلب إذا اختلفوا بالتجارة، ج ٩ ص ٢١٨ بلفظ: أخبرنا أبو سعيد بن أبى عمرو، ثنا أبو العباس - هو الأصم - ثنا الحسن بن على بن عفان، ثنا يحيى بن آدم، ثنا شريك، عن إبراهيم بن مهاجر، عن زياد بن حدير قال: بعثنى عمر - رضي الله عنه - إلى نصارى بنى تغلب وأمرنى أن آخذ منهم نصف عشر أموالهم، ونهانى أن أعشر مسلما أو ذا ذمة يؤدى الخراج. قال - يعنى فما أظن بقوله مسلما - يقول: من أسلم منهم؛ لأنه إنما أرسل إلى نصارى بنى تغلب، وقوله: أو ذا ذمة يؤدى الخراج - يقول: إن أهل الذمة لا يعرض لهم في مواشيهم ولا في عشر زروعهم وثمارهم إلا بنى تغلب؛ لأنهم صولحوا على ذلك. قال الشيخ: ويحتمل أنه لم يكن في صلح أولئك الذين كانوا في ولايته من أهل الذمة تعشير أموالهم التى يتجرون بها. اهـ: البيهقى. (١) الأثر في الكنز (كتاب الموت من قسم الأفعال) باب المحتضر ج ١٥ ص ٧٠٣ رقم ٤٢٨٠٦ بلفظ المصنف. من رواية عبد الرزاق وابن أبى شيبة، عن عمر. وأخرجه عبد الرزاق في كتاب الجنائز باب تلقنه المريض ج ٣ ص ٣٨٦ رقم ٦٠٤٣ بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن جريج قال، حدثت عن عمر بن الخطاب أنه قال: "احضروا موتاكم فألزموهم .. " الأثر بلفظ المصنف. وأخرجه ابن أبى شيبة كتاب (الجنائز) في تلقين الميت، ج ٣ ص ٢٣٧ بلفظ: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن يزيد، عن يونس، عن الحسن، قال عمر: "احضروا موتاكم وذكروهم لا إله إلا الله؛ فإنهم يرون، ويقال لهم" (٢) الأثر أورده عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الجهاد) باب: المتاع يصيبه العدو ثم يجده صاحبه، ج ٥ ص ١٩٥ رقم ٩٣٥٩ قال: عبد الرزاق، عن محمد بن راشد قال: حدثنا مكحول، أن عمر بن الخطاب قال: "ما أصاب المشركون من مال المسلمين ... " إلخ. =