٢/ ٩٠٤ - "عَنْ عِكْرِمَةَ بن خالدٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ أُتِىَ بسارقٍ قد اعترفَ، فقال: أرى يدَ رجلٍ ما هى بيدِ سارقٍ، قال له رجلٌ: والله ما أنا بسارق ولكنهم يُهَدِّدُونَنِى، فخلى سبيله ولَمْ يَقْطَعْه".
عب، ش (١).
٢/ ٩٠٥ - "عَنِ ابن جريجٍ قَالَ: أُخْبِرتُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أنه قطعَ رجُلًا في غلامٍ سَرَقَه".
عب، ش (٢).
ورقم ٨٦٤٨ بلفظ: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا وكيع، عن ميسرة بن معبد اللخمى، قال: سمعت عدى بن عدى يحدث عن رجاء بن حيوة "أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قطع رجلا من المفصل". وقال: أورده الهندى في كنز العمال ٥/ ٣١١ برمز (ش) وغيره. وفى كنز العمال (حد السرقة)، ج ٥ ص ٥٤١ رقم ١٣٨٧٣، بلفظ الكبير وعزوه. (١) الأثر في كنز العمال (السرقة) حد السرقة - من قسم الأفعال، ج ٥ ص ٥٣٩ رقم ١٣٨٧٤ بلفظ المصنف. وورد في مصنف عبد الرزاق، ج ١٠ برقم ١٨٧٩٣ كتاب (اللقطة) باب: قطع السارق، باب: الاعتراف بعد العقوبة والتهديد، قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاووس، عن عكرمة بن خالد أن عمر بن الخطاب أتى بسارق فاعترف، قال: "أرى بد رجل ما هى بيد سارق، فقال الرجل: والله ما أنا بسارق، ولكنهم تهدَّدونى، فخلى سبيله، ولم يقطعه". والأثر في مصنف ابن أبى شيبة (كتاب الحدود) في الرجل يؤتى به فيقال: أسرقت؟ يقول: لا، برقم ٨٦٣٨، قال: أتى عمر بسارق قد اعترف فقال عمر: إنى لأرى يد رجل ما هى بيد سارق، قال الرجل: والله ما أنا بسارق، فأرسله عمر ولم يقطعه. (٢) الأثر في مصنف عبد الرزاق، ج ١٠ ص ١٩٦ برقم ١٨٨٠٨، في كتاب (اللقطة) باب: الرجل يبيع الحرّ، قال: أخبرنا عد الرزاق، عن ابن جريج، قال: "أخبرت عن عمر بن الخطاب أنه قطع رجلا في غلام سرقه". والأثر في مصنف ابن أبى شيبة، ج ٩ ص ٥٤٢ برقم ٨٤٤١ في كتاب (الحدود) في الرجل يسرق الصبى والمملوك، قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر، عن ابن جريج، قال: "أخبرت أن عمر بن الخطاب قطع رجلا في غلام سرقه". وأخطأ صاحب الكنز حين نقل هذا الحديث في كتاب (السرقة) باب: حد السرقة - من قسم الأفعال، ج ٥ ص ٥٤١ رقم ١٣٨٧٥، إذا قال: عن ابن جريج، قال: أخبرت عن عمر بن الخطاب "أنه قطع رجلًا في سرقة". وعزاه إلى عبد الرزاق، وابن أبى شيبة في مصنفه، فحذف كلمة "غلام" التى بها يظهر المعنى، وهو مخالف لما في عبد الرزاق، وابن أبى شيبة.