(١) الأثر في مصنف عبد الرزاق في كتاب (الصلاة) باب: من نسى التشهد، ج ٢ ص ٢٠٦ رقم ٣٠٨٠ بلفظ: عبد الرزاق، عن عبد الله بن كثير، عن شعبة، عن مسلم الشامي عن حملة - رجل من عك - عن عمر بن الخطاب قال: "لا تجوز صلاة إلا بتشهد". والأثر في السنن الكبرى للبيهقى في كتاب (الصلاة) باب: مبتدأ فرض التشهد، ج ٢ ص ١٣٩ قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أنبأ عبد الله بن محمد، ثنا محمد بن بشار، ثنا محمد بن جعفر، وعبد الرحمن بن مهدي قالا: ثنا شعبة قال: سمعت مسلمًا أَبا النضر قال: سمعت حملة بن عبد الرحمن قال: سمعت ابن الخطاب - رضي الله عنه - يقول: "لا تجوز صلاة إلا بتشهد". قال البيهقي: وروينا عن ابن مسعود: "لا صلاة إلَّا بتشهد" فالذى روى عن عاصم بن حمزة عن علي من قوله: "إذا جلس مقدار التشهد ثم أحدث فقد تمت صلاته" لا يصح، وعاصم بن حمزة غير محتج به. والأثر في مصنف ابن أبي شيبة، في كتاب (الصلاة) باب: في الرجل ينسى التشهد، ج ٢ ص ٥١٨ قال: حدثنا وكيع - أو غيره - عن شعبة، عن مسلم أبي النضر بن عبد الرحمن قال: قال عمر: "لا صلاة إلَّا بتشهد". (٢) الأثر في مصنف عبد الرزاق (في أبواب الصلاة) باب: الذى يخالف الإمام، ج ٢ ص ٣٧٥ رقم ٣٧٥٨ بلفظ: عبد الرزاق عن عبد الوهاب عن ابن أبي ذئب، عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج، عن بسر بن سعيد، عن الحارث بن مخلد، عن أَبيه قال: قال عمر: "أيما رجل رفع رأسه قبل الإمام في ركوع أو في سجود فليضع رأسه بقدر رفعه إياه". والأثر في مصنف ابن أبي شيبة في كتاب (الصلاة) باب: الرجل يرفع رأسه قبل الإمام من قال: يعود فيسجد؟ ج ٢ ص ٥٠ قال: حدثنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق، عن يعقوب بن عبد الله الأشج، عن بشر بن سعيد، عن الحارث بن المخلد، عن أَبيه قال: قال عمر: "من رفع رأسه قبل الإمام فليعد وليمكث حتى يرى أنه أدرك ما فاته". =