للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢/ ١٧٧ - "عَنْ زَيْدِ بْنِ ثابت أن عُمَرَ قسَّم الميراثَ بين الأبنةِ والأختِ نِصْفَين".

الطحاوى (١).

٢/ ١٧٨ - "عَنْ زَيْدِ بْنِ وهبٍ، عن عُمَرَ قال: إِذَا كَانوا ثلاثةً في سفر فَلْيُؤمِّروا عَلَيهم أحَدَهم، ذاكَ أَميرٌ أَمَّره رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".

البزار، وابن خزيمة، قط في الأفراد، حل، ك (٢).


= أخرجه أبو عمر وأبو موسى، إلَّا أن أبا عمر صبط حَذُرة بالحاء المهملة والذال المعجمة، وضبطه أبو موسى خذرة بالخاء المعجمة، أو حدرة بالحاء والدال المهملتين.
(١) الحديث في كتاب معانى الآثار للطحاوى كتاب (الفرائض) باب: الرجل يموت ويترك بنتا وأختا وعصبة سواها، ج ٤ ص ٣٩٣ قال: حدثنا ابن أبى داود قال: ثنا عمرو بن خالد، قال: ثنا ابن لهيعة، عن عقيل أنَّه سمع ابن شهاب يخبر عن أبى سلمة بن عبد الرحمن، عن زيد بن ثابت "أن عمر بن الخطاب قسَّم الميراث بين الأبنة والأخت نصفين".
(٢) في نسخة قولة زيادة كلمة "أمير" بعد كلمة (أمير) وكذلك البزار، مكررة، انظر الكنز رقم ١٧٥٩٧ ج ٦ ص ٧٢٧.
والحديث في كشف الأستار عن زوائد البزار كتاب (الجهاد) باب: الأمير في السفر - ج ٢ ص ٢٦٦، ٢٦٧ رقم ١٦٧٢: حدثنا عمار بن خالد الواسطى، ثنا القاسم بن مالك المزنى، ثنا الأعمش، عن زيد بن وهب، عن عمر بن الخطاب أنه قال: "إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمَّروا عليكم أحدكم، ذاك أمير أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" قال البزار: لا نعلم أسنده عن الأعمش إلَّا القاسم، وقد رواه غيره عن الأعمش موقوفا عن عمر. وقال الهيثمى: رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح خلا عمار بن خالد (٥/ ٢٥٥).
وترجمة (عمار بن خالد بن يزيد بن دينار الواسطى التَّمَّار) أبو الفضل ويقال: أبو إسماعيل، روى عن أبى بكر بن عياش وعلى بن غراب، قال ابن أبى حاتم: وكان ثقة صدوقا، سئل أبى عنه فقال: صدوق، وذكره ابن حبان في الثقات (تهذيب التهذيب).
والحديث في حلية الأولياء في ترجمة (زيد بن وهب) رقم ٢٦٣ ج ٤ ص ١٧٢، حدثنا أبو عمرو بن حمدان قال: ثنا الحسن بن سفيان، قال: ثنا عمار بن خالد، قال: ثنا القاسم بن مالك، عن الأعمش، عن زيد، قال: قال عمر: "إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمروا عليهم أحدهم، ذاك أمير أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" غريب من حديث الأعمش تفرد به القاسم بن مالك.

<<  <  ج: ص:  >  >>