للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢/ ١٤٦ - "عن ثَعْلَبةَ بْنِ أَبِى مالِكٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ قَسَّمَ مُرُوطًا بَيْنَ نِسَاءٍ مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ المَدِينَةِ فَبَقِىَ مِنْهَا مِرْطٌ جَيِّدٌ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَنْ عِنْدَهُ: يَا أَمِيرَ المؤْمِنِينَ: أعْطِ هذَا بنْتَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - التى عِنْدَكَ، يُريدُونَ أُمَّ كُلثُومٍ بِنْتَ عَلِىٍّ، فَقَالَ عُمَرُ: أُمُّ سَلِيطٍ أَحقُّ بِهِ، وَأُمُّ سَلِيطٍ مِن نِسَاءِ الأَنْصَارِ مِمَّنْ بَايَعَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ عُمَرُ: فَإِنَّهَا كانَتْ تَزْفِرُ لَنَا الْقِرَبَ يَوْمَ أُحُدٍ".

خ (١) (حل، وأبو عبيد في الأموال) (*).


(١) الحديث في كنز العمال في (سنن الأقوال والأفعال) ج ١٣ ص ٦٢٢، ٦٢٣ رقم ٣٧٥٨٤ كتاب (فضائل الصحابة) باب: فضائل النساء وذكرهن من الصحابيات (المتفرقات مسند أم سليط) بلفظ: عن ثعلبة بن مالك أن عمر بن الخطاب قسم مروطًا بين نساء أهل المدينة فبقى منها مرط جيد، فقال له بعض من عنده: يا أمير المؤمنين! أعط هذا بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التى عندك - يريدون أم كلثوم بنت على - فقال عمر: أم سليط أحق به، وأم سليط من نساء الأنصار ممن بايع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال عمر: فإنها كانت تزفر لنا القرب يوم أحد (خ، حل وأبو عبيد في الأموال).
قال المحقق: (مِرْط: المِرْط - بكسر الميم -: واحد المرُوط، وهي أكسية من صوف أو خز كان يؤتزر بها، المختار ٤٩٣).
(تزفر: وفيه "كان النساء يزفرن القرب يسقين الناس في الغزو" أى: يحملنها مملوءة ماء، زفروا زفرًا: إذا حمل، والزِّفْرُ: القربة النهاية ٢/ ٣٠٤).
والحديث رواه البخاري في كتاب (المغازى) باب: ذكر أم سليط، ج ٥ ص ١٢٧ قال: حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن يونس، عن ابن شهاب، وقال ثعلبة بن أبى مالك، إن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - "قسم مروطًا بين النساء" إلخ الحديث.
والحديث في حلية الأولياء لأبي نعيم، في ترجمة (أم سليط الأنصارية) ج ٢ ص ٦٣ بلفظ: حدثنا أبو بكر بن خلاد، ثنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان، ثنا ابن بكير، حدثني الليث بن سعد، حدثني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، قال: قال ثعلبة بن أبى مالك: "إن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قسم مروطًا بين نساء" إلخ الحديث.
وقال: "وكانت ترفو لنا القرب يوم أحد" مكان (تزفر).
وذكره أبو عبيد في كتاب (الأموال) في باب الفرض للنساء والمماليك من الفئ، ص ٢٤٢ رقم ٦٠١ قال: حدثنا عبد الله بن صالح، عن الليث، عن يونس، عن بن شهاب قال: قال ثعلبة بن أبى مالك: إن عمر ... فذكره.
(*) ما بين القوسين ليس في نسخة قولة، أثبتناه من كنز العمال.

<<  <  ج: ص:  >  >>