(١) هذا الأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (النفقات) باب: الأم تتزوج فيسقط حقها من حضانة الولد وينتقل إلى جدته ج ٨ ص ٥ بلفظ: وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ العباس بن الوليد، أنبأ ابن شعيب، أخبرنى ابن لهيعة الحضرمى، عن عمر بن عبد الله مولى غفرة أنه أخبره، عن زيد بن إسحاق بن جارية الأنصارى أنه أخبره أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - حين خاصم إلى أبى بكر - رضي الله عنه - في ابنه فقضى به أبو بكر - رضي الله عنه - لأمه، ثم قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا توله والدة عن ولدها". (٢) هذا الأثر أورده البيهقى في السنن الكبرى كتاب (الجنايات) باب: ما جاء في قتل الإمام وجرحه، ج ٨ ص ٥٠ بلفظ: "وأخبرنا أبو سعيد، ثنا أبو العباس، ثنا بحر، ثنا عبد الله بن وهب، أخبرنى ابن أبى ذئب، عن ابن شهاب أن أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان - رضي الله عنهم - أعطوا القود من أنفسهم فلم يستقد منهم وهم سلاطين. (٣) هذا الأثر أورده البيهقى في السنن الكبرى كتاب (الوديعة) باب: لا ضمان على مؤتمن، ج ٦ ص ٢٨٩ بلفظ: أخبرنا أبو حازم الحافظ، أنا أبو الفضل بن خميرويه، ثنا أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا أبو شهاب، عن حجاج بن أرطأة، عن أبى الزبير، عن جابر أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - قضى في وديعة كانت في جراب فضاعت من خرق الجراب: أن لا ضمان فيها.