للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِائَةً، وَحُلِقَ رَأسُهُ وَلِحْيَتُهُ، وَأُحْرِقَ رَحْلُهُ، وَمَا كَانَ فِى رَحْلِهِ مِنْ شَىْءٍ إِلَّا الْحَيَوَانَ، وَلَمْ يَأخُذْ سَهْمًا في الْمُسْلِمِينَ أَبَدًا، قَالَ: وَبَلَغَنِى أنَّ أبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانَا يَفْعَلَانِهِ".

ش (١).

١/ ٢٨٣ - "عن نافع أنَّ رَجُلًا ضَافَ أَهْلَ بَيْتٍ فَاسْتَكْرَهَ مِنْهُمُ امْرَأَةً، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى أَبِى بَكْرٍ فَضَرَبَهُ وَنَفَاهُ، وَلَمْ يَضْربْ الْمَرْأَةَ".

ش (٢).

١/ ٢٨٤ - "عن الزهرى قال: انْتَهَى أبُو بَكْرٍ فِى قَطْعِ السَّارِقِ إِلَى الْيَدِ وَالرِّجْلِ".

ش (٣).

١/ ٢٨٥ - "عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: كَانَ أَبُو بَكْرٍ الصِّديقُ وَعُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ لَا يَجْلِدُونَ الْعَبْدَ فِى الْقَذْفِ إِلَّا أَرْبَعِينَ، ثُمَّ رَأَيْتُهُمْ يَزِيدُونَ عَلَى ذَلِكَ".


(١) هذا الأثر أورده ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الحدود) باب: في الرجل يؤخذ وقد غل، ما عليه، ج ١٠ ص ٥١ رقم ٨٧٣٥ بلفظ حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفى، عن المثنى، عن عمرو بن شعيب قال: إذا وجد الغلول عند الرجل أخذ، وجلد مائة، وحلق رأسه ولحيته، وأخذ ما كان في رحله من شئ إلا الحيوان، وأحرق رحله، ولم يأخذ سمها في المسلمين أبدا، قال: وبلغنى أن أبا بكر وعمر كانا يفعلانه.
(٢) هذا الأثر أورده ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الحدود) باب: في المستكرهة، ج ٩ ص ٥٥٠ رقم ٨٤٧١ بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير، عن عبيد الله، عن نافع أن رجلا أضاف أهل البيت فاستكره منهم امرأة، فرفع ذلك إلى أبى بكر فضربه ونفاه، ولم يضرب المرأة.
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى ٨/ ٢٣٦ من طريق مالك عن نافع.
وأخرجه الزيلعى في نصب الراية ٣/ ٣٣٢ من طريق عبد الرزاق عن عبيد الله.
(٣) هذا الأثر أورده ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الحدود) باب: في السارق يسرق فتقطع يده ورجله، ثم يعود، ج ٩ ص ٥٠٩ رقم ٨٣١١ بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن الأوزاعى، عن الزهرى قال: انتهى أبو بكر في قطع السارق إلى اليد والرجل.
قال المحقق: أخرجه ابن التركمانى في الجوهر من طريق ابن أبى شيبة، راجع السنن الكبرى ٨/ ٢٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>