١/ ٨٠ - "عن قيس بن أبى حازم قال: إِنِّى لَجَالِسٌ عِنْدَ أَبِى بَكْرٍ الصِّدِّيق بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - بِشَهْرٍ - فَذَكَرَ قِصَّةً - فَنَادَى فِى النَّاسِ: "إِنَّ الصَّلَاةَ جَامِعَةٌ" وَهِىَ أوَّل صَلَاة فِى الْمُسْلِمين نُودِىَ فِيهَا إِنَّ الصَّلَاةَ جَامِعَة، فَاجْتَمَعَ النَّاسُ، فَصَعِدَ الْمِنْبر - شَيئًا صُنِعَ لَهُ كَانَ يَخْطُبُ عَلَيهِ - فَحمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْه ثُمَّ قالَ: أَيُّهَا النَّاسُ: وَلَوَدِدْتُ أَنَّ هَذَا كَفانِيه غَيْرِى، وَلَئِنْ أخَذْتُمُونِى بِسُنَّةِ نَبِيَّكُمْ - صلى الله عليه وسلم - مَا أُطِيقُهَا، إِنْ كَان لَمعْصُومًا مِنَ الشيْطَانِ، وإِنْ كَانَ ليَنْزِلُ عَلَيْهِ الوحْىُ منَ السَّمَاءِ".
حم (٢).
١/ ٨١ - "عن (ابن جريج قال): "أخبرنى أَبى أَنَّ أصْحَابَ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَدْرُوا أيْنَ يَقْبُرونَ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى قَالَ أَبُو بَكْرٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:"لَمْ يُقْبَرْ نَبِىٌّ إِلَّا حَيْثُ يَمُوتُ، فَأَخَّروا فِراشَهُ وَحَفَروا لَهُ تَحْتَ فِراشِهِ - صلى الله عليه وسلم -".
عب، حم قال ابن كثير وابن حجر: هذا منقطع (٣).
(١) هذا الأثر في مسند أحمد (مسند أبى بكر) تحقيق الشيخ شاكر، ج ١ ص ٧٩ رقم ٧٨ بلفظ: حدثنا يحيى بن حماد قال: حدثنا أبو عوانة، عن عاصم بن كليب قال: حدثنى شيخ من قريش من بنى تيم قال: حدثنى فلان وفلان، فعدَّ ستة ... الحديث. قال الشيخ شاكر: إسناده ضعيف، لجهالة الشيخ من قريش. وانظر الحديث رقم ٦٠. وفى الباب أحاديث كثيرة رواها أحمد وغيره منها الصحيح ومنها ما دون ذلك. (٢) هذا الأثر أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أبى بكر الصديق) ج ١ ص ١٣ قال: حدثنا عبد الله، قال: حدثنى أبى، حدثنا هاشم بن القاسم قال: ثنا عيسى - يعنى ابن المسيب - عن قيس بن أبى حازم قال: إنى لجالس عند أبى بكر الصديق - رضي الله عنه - خليفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد وفاة النبى - صلى الله عليه وسلم - بشهر - فذكر قصة - فنودى في الناس: إن الصلاة جامعة. وهى أول صلاة في المسلمين نودى بها: إن الصلاة جامعة ... الحديث. قال الشيخ شاكر في تحقيقه ج ١ ص ١٣ رقم ٨٠: إسناده حسن، عيسى بن المسيب البجلى قاضى الكوفة صدوق لا بأس به، وهو صالح الحديث. (٣) ما بين القوسين ساقط من الأصل، أثبتناه من كنز العمال كتاب (الشمائل) باب: وفاته - صلى الله عليه وسلم - وما يتعلق بميراثه، ج ٧ ص ٢٢٦ رقم ١٨٧٣٥. والأثر هذا أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الجنائز) باب: لا ينقل الرجل من حديث يموت، ج ٣ ص ٥١٦ رقم ٦٥٣٤ قال: عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرنى أبى أن أصحاب النبى - صلى الله عليه وسلم - لم يدروا =